تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤

مدة ستة أشهر . ومتى اختل أحد الشروط لم تجب الزكاة إجماعا » ( 1 ) . وغاية ما يمكن الاستدلال به لما اختاراه ان الأدلَّة تضمنت ( من ملك أربعين شاة فعليه شاة ) و ( من ملك ثلاثين بقرة فعليه كذا ) فالمعتبر هو المالكية للكلي الطبيعي الذي لم يلحظ فيه شخص المملوك ، وحينئذ فلو بادل الشياه بجنسها قبل الحول ، وكانت الشروط باقية لم ينقطع الحول والزكاة ثابتة . لكن الذي يظهر من الروايات هو ان المناط مملوكية شخص النصاب ( 2 ) فقد ورد في بعضها ( من أول يوم ملكه ) وفي الآخر ( من يوم تنتج ) وعليه فمبادلة النصاب بغيره في أثناء الحول تمنع من ثبوت الزكاة في الأنعام الجديدة ، فيجب استيناف الحول بشأنها . ولو فرضنا الشك في وجوب الزكاة فالأصل العدم . فما عليه المشهور من انقطاع الحول بمعاوضة النصاب في الأثناء ، هو الصحيح . حكم الفرار من الزكاة : ( قال المحقق قده : وقيل : إذا فعل ذلك فرارا وجبت الزكاة ، وقيل : لا تجب ، وهو الأظهر ) في المسألة قولان : الأول : وجوب الزكاة إذا كانت المبادلة بقصد الفرار من الزكاة .

هامش
( 1 ) لاحظ في ذلك ( شرح الإرشاد ) لفخر المحققين ابن العلامة ( قدس سرهما ) .
( 2 ) ولا يضر بالاستدلال كون المالكية والمملوكية متضائفتين .