فقال : ان كان فرّ بها من الزكاة فعليه الزكاة . قلت : لم يفرّ بها ، ورث مائة درهم وعشرة دنانير . قال : ليس عليه زكاة » ( 1 ) . 3 - ما رواه أيضا بسند صحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت له : الرجل يجعل لأهله الحلي من مائة دينار والمائتي دينار وأراني قلت : الثلاثمائة أعليه الزكاة ؟ قال عليه السلام : ليس عليه فيه زكاة . قلت : فإنه فرّ به من الزكاة . فقال : ان كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة وان كان انّما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة » ( 2 ) . 4 - وعن فقه الرضا عليه السلام : « ليس في السبائك زكاة إلا أن يكون فر بها ؟ ؟ ؟ من الزكاة ، فإن فررت به من الزكاة فعليك فيه الزكاة » ( 3 ) . ومن الروايات التي يتمسك بها للقول الثاني : 1 - ما رواه الصدوق بسنده عن علي بن يقطين عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : « لا تجب الزكاة فيما سبك . قلت : فإن كان سبكه فرارا من الزكاة ؟ قال : ألا ترى إن المنفعة قد ذهبت منه ، فلذلك لا يجب عليه الزكاة » ( 4 ) . 2 - ما رواه الصدوق بسند صحيح عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : « رجل فرّ بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أعليه شيء ؟ فقال : لا ، ولو جعله حليا أو نقرا فلا شيء عليه . وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق اللَّه الذي يكون فيه » ( 5 ) .
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 146
مساهمون: السيد فاضل الحسيني الميلاني
ص١٤٦
هامش
( 1 ) الوسائل ، باب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل ، باب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 6 .
( 3 ) المستدرك ، باب 6 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 1 .
( 4 ) الوسائل ، باب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 2 .
( 5 ) الوسائل ، باب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 2 .