تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧

7 - وفي حديثه الآخر قال عليه السلام : « تلزمه الزكاة في كل سنة » ( 1 ) . 8 - ما رواه الصدوق بأسانيده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام : « لا تجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول » ( 2 ) . 9 - حديث زرارة وبكير ابني أعين أنهما سمعا أبا جعفر عليه السلام بقول : « إنما الزكاة على الذهب والفضة الموضوع إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة ، وما لم يحل عليه الحول فليس فيه شيء » ( 3 ) . إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة . وقد عرفت فيما تقدم ان مبدأ الحول هو أول ما يملك وأول النتاج وأول العام الذي يقتني فيه الرجل . وبالجملة ، فلا ريب في اعتبار الحول . تحديد الحول بمضي أحد عشر شهرا : حدد المصنف ( قده ) الحول بمضي أحد عشر شهرا . وتدل عليه صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم ، قالا : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « أيّما رجل كان له مال فحال عليه الحول فإنه يزكيه . قلت له : فان وهبه قبل حله بشهر أو بيوم ؟ قال : ليس عليه شيء أبدا - إلى أن قال - وقال عليه السلام : انه حين رأى هلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة - إلى أن قال - قال زرارة : قلت له : رجل كانت له مائة درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله

هامش
( 1 ) الوسائل ، باب 13 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل ، باب 2 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 11 .
( 3 ) الوسائل ، باب 15 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 5 .