3 - ما رواه الصدوق بسند صحيح عن عبد اللَّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « لما نزلت آية الزكاة ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) في شهر رمضان ، أمر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله مناديه فنادى في الناس : إن اللَّه تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة - إلى أن قال - ثم لم يتعرض لشيء من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل فصاموا وأفطروا ، فأمر صلى اللَّه عليه وآله مناديه فنادى في المسلمين : أيها المسلمون زكوا أموالكم تقبل صلاتكم . قال : ثم وجه عمال الصدقة وعمال الطسوق » ( 1 ) . 4 - ما رواه الصدوق في حديث شرائع الدين عن جعفر بن محمد عليه السلام : « ولا يجب على مال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه » ( 2 ) . 5 - صحيح زرارة قال عليه السلام : « . . لا ، حتى يحول عليها الحول وهي مائتا درهم » ( 3 ) . 6 - ما رواه الكليني عن علي بن يقطين ، حيث سأل من أنه يبقى نحوا من سنة أنزكيه ؟ فقال عليه السلام : « لا ، كل ما لم يحل عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكاة » ( 4 ) .
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 136
مساهمون: السيد فاضل الحسيني الميلاني
ص١٣٦
هامش
( 1 ) الوسائل ، باب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل ، باب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل ، باب 6 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 1 .
( 4 ) الوسائل ، باب 15 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 3 .