المالك الموجبة للتخصيص ، كما اقتضته في الغلات عند سقيها بالدوالي » ( 1 ) . لكنك عرفت الجواب عنه . خلاصة ما توصلنا إليه : 1 - يشترط في زكاة الأنعام السوم ، فلا تجب في المعلوفة ، للنصوص الصحيحة . 2 - تقتضي القواعد أن يبدأ الوجوب والحول بالنسبة إلى صغار الأنعام من بعد الفطام ، لأنها ما دامت ترضع لا يصدق عليها السوم ، لكن النصوص الصحيحة تدل على أن مبدأ الحول فيها هو نتاجها ، فيتأيّد قول المشهور . 3 - المراد من السائمة كونها كذلك بحسب العادة ، ويصدق هذا العنوان حتى مع العلف في بعض أيام الشهر على خلاف العادة . 4 - متى حصل الشك في صدق السائمة ، فالأصل البراءة من الزكاة .
الشرط الثالث : الحول
( قال المحقق قده : الشرط الثالث : الحول ، وهو معتبر في الحيوان
هامش
( 1 ) راجع في ذلك : المسالك للشهيد الثاني .