* * *
ثم إن في الرواية الأولى والثانية بعد ذكر حقتين في الواحدة والتسعين إلى المائة والعشرين قال عليه السلام : « فان زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون » والظاهر أن المعنى : كل ما زاد على المائة والعشرين بواحدة . وعلى هذا :
تحسب المائة وإحدى وعشرين على ثلاث أربعينات وتحسب المائة والثلاثين على أربعين وخمسينا .
وتحسب المائة والأربعين على خمسين وأربعينا .
وتحسب المائة والخمسين على ثلاث خمسينات .
والمائة والستين على أربع أربعينات . . وهكذا .
وفي مثل المائتين يقبل العد بالخمسين وبالأربعين ، ولذلك يتخير على ما حكم به المصنف ( قده ) في ما يأتي . أما في مثل الأربعمائة فيتخير بين أن يعد الكل أربعين أو يعد الكل خمسين أو يعد بعضه أربعين وبعضه خمسين .
والحاصل أنه لا يزيد عشرة برأسها أصلا ، بل المقدار الزائد الذي يعفى عنه انما هو الواحد إلى التسعة .
وهم ودفع :
دلت الرواية الثالثة ( وهي موثقة زرارة ) وكذلك ذيل صحيحة
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 108
مساهمون: السيد فاضل الحسيني الميلاني
ص١٠٨