تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧

يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون أنثى إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستّين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى سبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة ، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة . . » ( 1 ) . 3 - وما رواه الشيخ الطوسي بسند موثق عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبى عبد اللَّه عليهما السلام ( 2 ) . 4 - وما رواه الكليني بسند صحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج ( 3 ) . 5 - وصحيحة الفضلاء ( وهم زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير وبريد العجلي والفضيل ) عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام ( 4 ) . * * * لكن يحكى عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد أنهما أسقطا النصاب السادس ( أعني الستة والعشرين ) وجعلا أربعة نصب خمسا خمسا ، ثم جعلا النصاب الخامس مستقلا يغاير ما قبله . وعن الصدوقين المخالفة في بعض النصب على طبق ما في ( الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام ) ، ولا يمكن المساعدة معهم قدست أسرارهم بعد تلك الصحاح .

هامش
( 1 ) الوسائل ، باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل ، باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 3 .
( 3 ) الوسائل ، باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 4 .
( 4 ) الوسائل ، باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 6 .