4 - لا تجب الزكاة في المال المغصوب ، إلا إذا أمكنه الاستنقاذ من الغاصب فتجب .
5 - تجب الزكاة في الغلات إذا كانت غائبة عن مالكها بمجرد رجوعها إلى يده .
6 - في الرهن يجب التمييز بين ما يعتبر فيه الحول ومالا يعتبر فيه ذلك . فالأول إذا كان مرهونا في أثناء الحول لا زكاة فيه ، اما الثاني فالجانب الوضعي للزكاة ثابت فيه .
7 - لو كان قادرا على فك الرهن فيما يعتبر فيه الحول فلا يلزمه ذلك ولا تجب الزكاة في ماله ، لأن القدرة الشرعية لا يلزم تحصيلها .
8 - لا زكاة في الوقف العام ، اما الوقف الخاص فالزكاة واجبة فيه .
9 - لا زكاة في الضال والمفقود . لكن تستحب التزكية لسنة واحدة بعد العثور إذا مضى على الفقد عدة سنين .
10 - لا زكاة على المقرض ، لكن إذا تبرع بها سقطت عن المقترض ، وكذا لو اشترط المقترض على المقرض أن يؤديها فأداها .
11 - لا زكاة في الدين للنصوص . لكن إذا كان التأخير من جهة الدائن فالأحوط ثبوت الزكاة عليه .
( عدم اشتراط الإسلام في وجوب الزكاة )
( قال المحقق : والكافر تجب عليه الزكاة )
ينبغي البحث في هذه المسألة من جهتين : الجانب الوضعي ، والجانب التكليفي .
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 78
مساهمون: السيد فاضل الحسيني الميلاني
ص٧٨