وقال أبو جعفر عليه السّلام : « إذا دخل المؤمن قبره نودي : ألا إنّ أوّل حبائك الجنّة ألا وأوّل حباء من تبعك المغفرة » ( 1 ) . وقال أبو جعفر عليه السّلام : « من حمل أخاه الميّت بجوانب السرير الأربعة محا اللَّه عنه أربعين كبيرة من الكبائر » ( 2 ) . والسنّة أن يحمل السرير من جوانبه الأربعة وما كان بعد ذلك فهو تطوّع . وقال الصادق عليه السّلام : « من أخذ بقائمة السرير غفر اللَّه له خمسا وعشرين كبيرة ، وإذا ربّع خرج من الذّنوب » ( 3 ) . وقال لإسحاق بن عمّار : « إذا حملت جوانب السرير - سرير الميّت - خرجت من الذّنوب كما ولدتك أمّك » ( 4 ) . وكتب الحسين بن سعيد إلى أبي الحسن الرضا عليه السّلام « يسأله عن سرير الميّت يحمل أله جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الأربعة أو ما خفّ على الرّجل يحمل من أيّ الجوانب شاء ؟ فكتب من أيّها شاء » ( 5 ) . وقال أبو جعفر عليه السّلام : « إنّ المشي خلف الجنازة أفضل منه بين يديها ، ولا بأس إن مشيت بين يديها » ( 6 ) . وروى محمّد بن مسلم عن أحدهما عليه السّلام : « قال : سألته عن المشي مع الجنازة فقال : بين يديها وعن يمينها وعن شمالها وخلفها » ( 7 ) . وقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « من عزّى حزينا كسي في الموقف حلَّة يحبر بها » ( 8 ) . وروي عن هشام بن الحكم أنّه قال : « رأيت موسى بن جعفر عليه السّلام يعزّي قبل الدّفن وبعده » ( 9 ) .
المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء — صفحة 415
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٤١٥
هامش
( 1 ) الفقيه ص 41 باب الصلاة على الميت ، وفي الكافي ج 3 ص 172 و 173 باب ثواب من مشى مع جنازة .
( 2 ) الفقيه ص 41 باب الصلاة على الميت ، وفي الكافي ج 3 ص 172 و 173 باب ثواب من مشى مع جنازة .
( 3 ) الفقيه ص 41 باب الصلاة على الميت .
( 4 ) الفقيه ص 41 باب الصلاة على الميت .
( 5 ) الفقيه ص 41 باب الصلاة على الميت .
( 6 ) الفقيه ص 41 باب الصلاة على الميت .
( 7 ) الفقيه ص 41 باب الصلاة على الميت .
( 8 ) الفقيه ص 45 باب التعزية والجزع عند المصيبة .
( 9 ) الفقيه ص 45 باب التعزية والجزع عند المصيبة .