وفي صحيحة أخرى قال : « تتّزر بإزار إلى الركبتين فتخرج سرّتها ثمّ له ما فوق الإزار » ( 1 ) . وعنه عليه السّلام « أنّه سئل عن رجل واقع امرأته وهي حائض فقال : إن كان واقعها في استقبال الدّم فليستغفر اللَّه ويتصدّق على سبعة نفر من المؤمنين بقدر قوت كلّ رجل منهم ليومه ، ولا يعد وإن كان واقعها في إدبار الدّم في آخر أيّامها قبل الغسل فلا شيء عليه » ( 2 ) . وعنه عليه السّلام قال : « ترى هؤلاء المشوّهين خلقهم ؟ قال : قلت نعم ، قال : هؤلاء الَّذين آباؤهم يأتون نساءهم في الطمث » [ 1 ] . وعنه عليه السّلام « أنّه سئل عن إتيان النساء في أعجازهنّ ، فقال : هي لعبتك لا تؤذها » ( 3 ) . وعنه عليه السّلام قال : « قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : والَّذي نفسي بيده لو أنّ رجلا غشي امرأته وفي البيت مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما ما أفلح أبدا إن كان غلاما كان زانيا أو جارية كانت زانية ، وكان عليّ بن الحسين عليهما السّلام : إذا أراد أن يغشى أهله أغلق الباب وأرخى الستور وأخرج الخدم » ( 4 ) . الضمير في أفلح إلى السامع لا المجامع ، وقد روي رخصة في ذلك في نكاح الأمة . قال أبو حامد : « وإن أراد أن يجامع ثانيا بعد أوّل فليغسل فرجه أوّلا وإن احتلم فلا يجامع حتّى يغسل فرجه أو يبول .
المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء — صفحة 113
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١١٣
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 43 ، والفقيه ص 22 تحت رقم 23 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 462 تحت رقم 13 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 540 .
( 4 ) المصدر ج 5 ص 500 تحت رقم 2 .
[ 1 ] الكافي ج 5 ص 539 وتشويه الخلق تقبيحه كالسواد ونحوه والبرص والجذام كما يدل عليه ما رواه الصدوق في الفقيه عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله أنه قال : « من جامع امرأته وهي حائض فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومن إلا نفسه »
»
والتعميم أولى ( قاله المجلسي - رحمه اللَّه - ) .