تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣

والأولان من ضروريات الدين ، والآخران من ضروريات مذهبنا ومختصاته ، والنصوص بهما عن أئمتنا عليهم السلام مستفيضة ، والمنقطع كان سائغا في صدر الإسلام بالاتفاق ، ثم حرمه عمر من تلقاء نفسه ، بعد أن روى شرعيته عن صاحب الشرع صلوات اللَّه عليه وآله ( 1 ) . والفرقة قد تحصل بالفسخ ، والطلاق ونحوهما ، وقد تحصل بالبيع ، أو انقضاء المدة ، أو هبتها ، أو غير ذلك . الباب الأول ( في النكاح وأقسامه ) القول فيمن تحل وتحرم من النساء قال اللَّه تعالى « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ » إلى قوله عز وجل « وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ » ( 2 ) . . 690 - مفتاح [ ما يحرم بالنسب ] يحرم بالنسب كل قريب ، ما عدا أولاد العمومة والخؤولة وتفصله السبع المذكورة في الآية ، فان الأم تشمل الجدة وان علت ، والبنت وبنت البنت وان سفلت ، وبنات الأخ وبنات الأخت يشملن السافلات ، والعمة والخالة العاليات أعني عمة الأب والأم والجد والجدة ، وخالتهم ، لا عمة العمة وخالة الخالة ،

هامش
( 2 ) سورة النساء : 23 .
( 1 ) راجع تفصيل ذلك كتاب الطرائف المطبوع أخيرا بتحقيقنا وتصحيحنا وتعاليقنا عليه 457 / 461 .
مفاتيح الشرائع — صفحة 233 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي