تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
كَانَ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَقَلَّ مِنْ دِيَةِ الإِصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ والثَّلَاثِ الأَصَابِعِ الشَّلَلِ دُفِعَ الْعَبْدُ إِلَى الَّذِي قُطِعَتْ يَدُه أَوْ يَفْتَدِيَه مَوْلَاه ويَأْخُذَ الْعَبْدَ 15 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَمَّنْ رَوَاه قَالَ قَالَ يَلْزَمُ مَوْلَى الْعَبْدِ قِصَاصُ جِرَاحَةِ عَبْدِه مِنْ قِيمَةِ دِيَتِه عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ يَصِيرُ أَرْشَ الْجِرَاحَةِ وإِذَا جَرَحَ الْحُرُّ الْعَبْدَ فَقِيمَةُ جِرَاحَتِه مِنْ حِسَابِ قِيمَتِه 16 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلاً خَطَأً قَالَ إِنْ شَاءَ مَوْلَاه أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِمُ الدِّيَةَ وإِلَّا دَفَعَه إِلَيْهِمْ
شرح
محمول على ما إذا رضي به المجني عليه أو على الخطأ . الحديث الخامس عشر : مرسل . قوله عليه السلام : " من قيمة ديته " لعل الضمير راجع إلى المجني عليه المعلوم بقرينة المقام أو إلى الجراح . والحاصل أن المولى يلزمه إذا أراد الفك أن يعطي دية الجرح بالنظر إلى المجروح لا بالنظر إليه ، فيدل على مذهب من قال بثبوت أرش الجناية مطلقا ، ويحتمل إرجاع الضمير إلى العبد إشارة إلى أن المولى لا يلزم بأزيد من قيمة العبد ، ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما ذكره الأصحاب من أن أرش الجناية الواقعة على الحر إذا لم يقدر في الشرع تفرض الجناية في العبد وبنسبة نقص قيمته يؤخذ من الدية ، لكن تطبيقه على العبارة مشكل ، قوله عليه السلام : " فقيمة جراحته " إلى آخره أي ينسب دية الجراح في الحر إلى مجموع ديته ، وبهذه النسبة يؤخذ من قيمة العبد كما ذكره الأصحاب . الحديث السادس عشر : السند الأول ضعيف على المشهور والثاني مجهول . وقال الشيخ في التهذيب ( 1 ) : هذه الروايات هكذا وردت مطلقة بأنه متى مات المدبر صار المدبر حرا ، وليس فيها أنه يستسعي في الدية ، والأولى أن يشترط ذلك فيها فيقال
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 198 .