9 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع مُدَبَّرٌ قَتَلَ رَجُلاً خَطَأً مَنْ يَضْمَنُ عَنْه قَالَ يُصَالِحُ عَنْه مَوْلَاه فَإِنْ أَبَى دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ يَخْدُمُهُمْ حَتَّى يَمُوتَ الَّذِي دَبَّرَه ثُمَّ يَرْجِعُ حُرّاً لَا سَبِيلَ عَلَيْه وفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى ويُسْتَسْعَى فِي قِيمَتِه
10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْوَابِشِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ قَوْمٍ ادَّعَوْا عَلَى عَبْدٍ جِنَايَةً يُحِيطُ بِرَقَبَتِه فَأَقَرَّ الْعَبْدُ بِهَا قَالَ لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِه فَإِنْ أَقَامُوا الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَوْا عَلَى الْعَبْدِ أُخِذَ الْعَبْدُ بِهَا أَوْ يَفْتَدِيَه مَوْلَاه
11 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ غُرِّمَ قِيمَتَه وأُدِّبَ قِيلَ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُه عِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ لَا يُجَاوَزُ بِقِيمَةِ عَبْدٍ دِيَةَ الأَحْرَارِ
12 - وعَنْه وعَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
شرح
الحديث التاسع : حسن وآخره مرسل .
وحمل على أقل الأمرين أو أرش الجناية .
الحديث العاشر : مجهول .
ولا خلاف في عدم اعتبار إقرار المملوك بالجناية ولو أقر بما يوجب المال يتبع به إذا تحرر .
وقوله عليه السلام : " أو يفتديه مولاه " محمول على ما إذا رضي به الوارث إذا كان عمدا ، والافتداء لم يرد متعديا بنفسه فيما عندنا من كتب اللغة ، وإنما يقال : يفتدي به ، ولعل فيه حذفا وإيصالا وتصحيفا .
الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور .
الحديث الثاني عشر : حسن كالصحيح .
ويدل على أحكام . الأول : إن الخيار في جراحة العبد عمدا إلى المجروح بين