يَبْطُلُ دَيْنُ الْغُرَمَاءِ
19 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ رَجُلٍ لَه مَمْلُوكَانِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَه ألَه أَنْ يُقِيدَه بِه دُونَ السُّلْطَانِ إِنْ أَحَبَّ ذَلِكَ قَالَ هُوَ مَالُه يَفْعَلُ بِه مَا يَشَاءُ إِنْ شَاءَ قَتَلَه وإِنْ شَاءَ عَفَا
20 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْخَطَّابِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلاً خَطَأً قَالَ أَيَّ شَيْءٍ رُوِّيتُمْ فِي هَذَا قَالَ قُلْتُ رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه قَالَ يُتَلُّ بِرُمَّتِه إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِذَا مَاتَ الَّذِي دَبَّرَه أُعْتِقَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّه فَيَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ هَكَذَا رُوِّينَا قَالَ قَدْ غَلِطْتُمْ عَلَى أَبِي يُتَلُّ بِرُمَّتِه إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِذَا مَاتَ
شرح
برقبته على الدين المتعلق بكسبه أو ذمته ، ويجوز للمجني عليه استرقاقه ، وكذا في الخطأ يجوز استرقاقه ، ويمكن أن يخص الحد بالقصاص بل هو أظهر .
الحديث التاسع عشر : موثق .
ولا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في كونه مخيرا بين العفو والقود ، والخبر يدل على جواز القود له بدون إذن الإمام عليه السلام كما ذهب إليه جماعة ، لا سيما إذا كان مملوكه والأحوط عدم المبادرة بدون إذن الحاكم .
الحديث العشرون : مجهول .
قوله عليه السلام : " يتل برمته " قال الجزري يقال : تله في يده أي ألقاه ، وتله للجبين : أي صرعه ، وقال : وفي حديث علي عليه السلام " إن جاء بأربعة يشهدون وإلا دفع إليه برمته " الرمة بالضم قطعة حبل يشد بها الأسير ، أو القاتل إذا قيد إلى القصاص أي يسلم إليهم بالحبل الذي شد به تمكينا لهم منه ، لئلا يهرب ، ثم اتسعوا فيه حتى قالوا " أخذت الشيء برمته " أي كله انتهى ، والخبر يدل على أنه يستسعي في قيمته ، وإن زادت الدية عنها كما هو الأشهر ، ويمكن الجمع بين الأخبار بالتخيير بين الاسترقاق - فلا يعتق بعد موت المولى - وبين استخدامه إلى موت المولى ، واستسعائه