يَخْدُمُهُمْ فَإِذَا مَاتَ مَوْلَاه يَعْنِي الَّذِي أَعْتَقَه رَجَعَ حُرّاً وفِي رِوَايَةِ يُونُسَ لَا شَيْءَ عَلَيْه
17 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ أُمُّ الْوَلَدِ جِنَايَتُهَا فِي حُقُوقِ النَّاسِ عَلَى سَيِّدِهَا ومَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ فِي الْحُدُودِ فَإِنَّ ذَلِكَ فِي بَدَنِهَا قَالَ ويُقَاصُّ مِنْهَا لِلْمَمَالِيكِ ولَا قِصَاصَ بَيْنَ الْحُرِّ والْعَبْدِ
18 - عَنْه عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي عَبْدٍ فَقَأَ عَيْنَ حُرٍّ وعَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ إِنَّ عَلَى الْعَبْدِ حَدّاً لِلْمَفْقُوءِ عَيْنُه
و
شرح
إذا مات المولى الذي دبره استسعى في دية المقتول ، " لئلا يبطل دم امرئ مسلم ، وذلك لا ينافي هذه الأخبار ، فأما قوله في رواية يونس " لا شيء عليه " فنحمله على أنه لا شيء عليه من العقوبة ، أو أنه لا شيء عليه في الحال وإن وجب عليه أن يسعى على مر الأوقات .
الحديث السابع عشر : مجهول .
وظاهره أن جنايتها لا تتعلق برقبتها ، بل يلزم المولى أرش جنايتها ونسب القول بذلك إلى الشيخ في المبسوط ، وابن البراج ، والمشهور بين الأصحاب أن جنايتها تتعلق برقبتها ، وللمولى فكها إما بأرش الجناية أو بأقل الأمرين وإن شاء دفعها إلى المجني عليه . هذا في الخطأ .
وأما في العمد فلا خلاف في جواز القود ، وأما الاسترقاق فالظاهر أنه يجري فيه ما مر .
وقال الشهيد ( ره ) في الدروس بعد نقل مضمون الرواية : ويمكن حملها على أن له الفداء وهو متين .
الحديث الثامن عشر : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : " حدا " أي حكما جاريا فإن كان عمدا يقتص منه ولا يمنع منه عدم قدرته بعد ذلك على الكسب للغرماء إن تعلق دينهم بكسبه ، لتقدم حق الجناية المتعلق