3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ لَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وإِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ غُرِّمَ ثَمَنَه وضُرِبَ ضَرْباً شَدِيداً
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ وإِنْ قَتَلَه عَمْداً ولَكِنْ يُغَرَّمُ ثَمَنَه ويُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً إِذَا قَتَلَه عَمْداً وقَالَ دِيَةُ الْمَمْلُوكِ ثَمَنُه
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ دِيَةُ الْعَبْدِ قِيمَتُه فَإِنْ كَانَ نَفِيساً فَأَفْضَلُ قِيمَتِه عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ ولَا يُجَاوَزُ بِه دِيَةَ الْحُرِّ
6 - يُونُسُ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَمَّنْ رَوَاه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ الْحُرَّ دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوه وإِنْ شَاؤُوا حَبَسُوه وإِنْ شَاؤُوا اسْتَرَقُّوه ويَكُونُ عَبْداً لَهُمْ
شرح
الحديث الثالث : حسن .
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور .
الحديث الخامس : صحيح .
ولا خلاف فيه بين الأصحاب إلا ابن حمزة حيث قال : وإن قتل عبد غيره لزمه قيمته ما لم تتجاوز دية الحر ، فإن تجاوزت أدت إلى أقل من دية الحر ولو بدينار ولا يعلم مستنده ، والروايات إنما تدل على عدم الزيادة .
الحديث السادس : مرسل .
ويدل هذا الخبر والخبر الآتي على أن الوارث في العمد بالخيار بين القتل والاسترقاق ، ولا خلاف في تسلط الولي على قتله ، وأما إذا أراد استرقاقه فهل يتوقف على رضا المولى ؟ فالأشهر بين الأصحاب وظاهر الأخبار العدم ، وقيل : يتوقف على رضاه ، لأن القتل عمدا يوجب القصاص ولا يثبت المال عوضا عنه إلا بالتراضي ، ولا يخفى ضعفه في مقابلة النصوص .