تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
حُرَّةٌ لَا سَبِيلَ لِمَوْلَاتِهَا عَلَيْهَا وقَضَى فِيمَنْ نَكَّلَ بِمَمْلُوكِه فَهُوَ حُرٌّ لَا سَبِيلَ لَه عَلَيْه سَائِبَةٌ يَذْهَبُ فَيَتَوَلَّى إِلَى مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ جَرِيرَتَه فَهُوَ يَرِثُه بَابُ الرَّجُلِ الْحُرِّ يَقْتُلُ مَمْلُوكَ غَيْرِه أَوْ يَجْرَحُه والْمَمْلُوكِ يَقْتُلُ الْحُرَّ أَوْ يَجْرَحُه 1 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قُلْتُ لَه قَوْلُ اللَّه عَزَّ وجَلَّ * ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ والْعَبْدُ بِالْعَبْدِ والأُنْثى بِالأُنْثى ) * قَالَ فَقَالَ لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ ولَكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً ويُغَرَّمُ ثَمَنَه دِيَةَ الْعَبْدِ 2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ يُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْحُرِّ ولَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ ولَكِنْ يُغَرَّمُ ثَمَنَه ويُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً حَتَّى لَا يَعُودَ
شرح

باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرحه والمملوك يقتل الحر أو يجرحه

الحديث الأول : صحيح . قوله عليه السلام : " لا يقتل حر بعبد " تفسير وتخصيص للآية ، إذ ظاهرها عدم قتل العبد أيضا بالحر لكنه خرج بالأخبار والإجماع ، وكذا الذكر والأنثى من الجانبين ولا خلاف بين الأصحاب في عدم قتل الحر بالعبد مع عدم كونه معتادا لقتلهم ، وأما مع الاعتياد فقيل يقتل مطلقا سواء كان عبده أو غيره ، وقيل : لا يقتل مطلقا ، وعلى الأول ففي قتله قصاصا فيرد فاضل ديته عن القيمة أو حدا لإفساده فلا يرد عليه شيء وجهان ، وذهب أكثر القائلين به إلى الثاني وهو الظاهر من الأخبار الدالة عليه . الحديث الثاني : موثق والحكم إجماعي .