الْوَرِقِ مِائَةٌ وعِشْرُونَ دِرْهَماً أَوْ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ ومِنَ الْغَنَمِ قِيمَةُ كُلِّ نَابٍ مِنَ الإِبِلِ عِشْرُونَ شَاةً
4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ
فِي الدِّيَةِ قَالَ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ ويُؤْخَذُ مِنْ أَصْحَابِ الْحُلَلِ الْحُلَلُ ويُؤْخَذُ مِنْ أَصْحَابِ الإِبِلِ الإِبِلُ ومِنْ أَصْحَابِ الْغَنَمِ الْغَنَمُ ومِنْ أَصْحَابِ الْبَقَرِ الْبَقَرُ
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وحَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الدِّيَةُ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ قَالَ جَمِيلٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع الدِّيَةُ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ
6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ كُلَيْبٍ الأَسَدِيِّ قَالَ سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنِ الرَّجُلِ يُقْتَلُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ مَا دِيَتُه قَالَ دِيَةٌ وثُلُثٌ
شرح
لم يكن معهم إبل أو كان معهم غنم وخيروا فيه ، فليس عليهم أكثر من ألف شاة ، وثانيهما أن يكون مخصوصا بالعبد إذا قتل حرا عمدا فحينئذ يلزمه ذلك ، والثانية في تقدير الدراهم باثني عشر ألف درهم ، ويمكن حمله أيضا على التقية ، لكونه أشهر في روايات المخالفين وأقوالهم ، وحمله الشيخ على أنه مبني على اختلاف الدراهم ، إذ كانت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ستة دوانيق ، ثم نقصت فصارت خمسة دوانيق ، فصار كل عشرة من القديم على وزن اثني عشر من الجديد ، وروي هذا الوجه عن الحسين بن سعيد وأحمد بن محمد بن عيسى ، وقد مرت الأخبار الدالة على ذلك في أبواب الزكاة أيضا .
الحديث الرابع : حسن .
الحديث الخامس : حسن .
الحديث السادس : حسن .
وهذا موضع وفاق ، وألحق الشيخان وجماعة به الجناية في الحرم ولم أر به نصا .