تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي عَشَرَةٍ اشْتَرَكُوا فِي قَتْلِ رَجُلٍ قَالَ يُخَيَّرُ أَهْلُ الْمَقْتُولِ فَأَيَّهُمْ شَاؤُوا قَتَلُوا ويَرْجِعُ أَوْلِيَاؤُه عَلَى الْبَاقِينَ بِتِسْعَةِ أَعْشَارِ الدِّيَةِ 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلاً قَالَ إِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ قَتْلَهُمَا أَدَّوْا دِيَةً كَامِلَةً وقَتَلُوهُمَا وتَكُونُ الدِّيَةُ بَيْنَ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولَيْنِ فَإِنْ أَرَادُوا قَتْلَ أَحَدِهِمَا فَقَتَلُوه أَدَّى الْمَتْرُوكُ نِصْفَ الدِّيَةِ إِلَى أَهْلِ الْمَقْتُولِ وإِنْ لَمْ يُؤَدِّ دِيَةَ أَحَدِهِمَا ولَمْ يَقْتُلْ أَحَدَهُمَا قَبِلَ الدِّيَةَ صَاحِبُه مِنْ كِلَيْهِمَا 3 - عَنْه عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلَانِ والثَّلَاثَةُ رَجُلاً فَإِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاؤُه قَتْلَهُمْ تَرَادُّوا فَضْلَ الدِّيَاتِ وإِلَّا أَخَذُوا دِيَةَ صَاحِبِهِمْ 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ ع عَشَرَةٌ قَتَلُوا رَجُلاً فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاؤُه قَتَلُوهُمْ جَمِيعاً وغَرِمُوا تِسْعَ دِيَاتٍ وإِنْ شَاؤُوا تَخَيَّرُوا رَجُلاً فَقَتَلُوه وأَدَّى التِّسْعَةُ الْبَاقُونَ إِلَى أَهْلِ الْمَقْتُولِ الأَخِيرِ عُشْرَ الدِّيَةِ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَالَ ثُمَّ إِنَّ الْوَالِيَ بَعْدُ يَلِي أَدَبَهُمْ وحَبْسَهُمْ
شرح
الحديث الثاني : صحيح . ولا خلاف في هذا الحكم بين الأصحاب من جواز قتل الجميع ، ورد ما فضل عن الدية الواحدة . ثم اعلم أن المشهور بين الأصحاب أنه يرد الولي على المقتول ما زاد عما يخصه منها ، ويأخذه من الباقين وظاهر أكثر الأخبار أن لأولياء المقتص منه مطالبة ذلك ممن لم يقتص منه ، لا من ولي الدم . الحديث الثالث : صحيح . الحديث الرابع : حسن أو موثق .