تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه قَالَ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ أَوْ أَلْفٌ مِنَ الْغَنَمِ أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ فَإِنْ كَانَ الإِبِلُ فَخَمْسٌ وعِشْرُونَ ابْنَةَ مَخَاضٍ وخَمْسٌ وعِشْرُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ وخَمْسٌ وعِشْرُونَ حِقَّةً وخَمْسٌ وعِشْرُونَ جَذَعَةً والدِّيَةُ الْمُغَلَّظَةُ فِي الْخَطَأِ الَّذِي يُشْبِه الْعَمْدَ الَّذِي يَضْرِبُ بِالْحَجَرِ أَوْ بِالْعَصَا الضَّرْبَةَ والضَّرْبَتَيْنِ لَا يُرِيدُ قَتْلَه فَهِيَ أَثْلَاثٌ ثَلَاثٌ وثَلَاثُونَ حِقَّةً وثَلَاثٌ وثَلَاثُونَ جَذَعَةً وأَرْبَعٌ وثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً كُلُّهَا خَلِفَةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ وإِنْ كَانَ مِنَ الْغَنَمِ فَأَلْفُ كَبْشٍ والْعَمْدُ هُوَ الْقَوَدُ أَوْ رِضَا وَلِيِّ الْمَقْتُولِ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وزُرَارَةَ وغَيْرِهِمَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الدِّيَةِ قَالَ هِيَ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ ولَيْسَ فِيهَا دَنَانِيرُ ولَا دَرَاهِمُ ولَا غَيْرُ ذَلِكَ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ فَقُلْتُ لِجَمِيلٍ هَلْ لِلإِبِلِ أَسْنَانٌ مَعْرُوفَةٌ فَقَالَ نَعَمْ ثَلَاثٌ وثَلَاثُونَ حِقَّةً وثَلَاثٌ وثَلَاثُونَ جَذَعَةً وأَرْبَعٌ وثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَةٌ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا قَالَ رَوَى ذَلِكَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْهُمَا وزَادَ عَلِيُّ بْنُ حَدِيدٍ فِي حَدِيثِه أَنَّ ذَلِكَ فِي الْخَطَأِ قَالَ قِيلَ لِجَمِيلٍ فَإِنْ قَبِلَ
شرح
الحديث السابع : مختلف فيه . ويدل في الخطأ على ما ذهب إليه ابن حمزة ، وفي شبه العمد على ما ذهب إليه المفيد ( ره ) ، على أن شبه العمد هو أن لا يقصد القتل ولا يكون الفعل مما يقتل غالبا ثم اعلم أن المشهور بين الأصحاب أن الواجب بالأصالة في قتل العمد إنما هو القود والدية إنما تثبت صلحا برضا القاتل ، وقال ابن الجنيد : لولي المقتول عمدا الخيار بين أن يستقيد أو يأخذ الدية ، أو يعفو عن الجناية ، ولو هرب القاتل فشاء الولي أخذ الدية من ماله حكم بها له ، وكذلك القول في جراح العمد ، وليس عفو الولي والمجني عليه عن القود مسقطا حقه من الدية ، واستدل بهذا الخبر ، وحمل على ما إذا رضي الجاني كما هو الغالب . الحديث الثامن : صحيح وآخره مرسل .