تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
فَأَصَابَ إِنْسَاناً قَالَ ذَلِكَ الْخَطَأُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيه عَلَيْه الدِّيَةُ والْكَفَّارَةُ 6 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً بِعَصاً فَلَمْ يَرْفَعِ الْعَصَا حَتَّى مَاتَ قَالَ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ولَكِنْ لَا يُتْرَكُ يُتَلَذَّذُ بِه ولَكِنْ يُجَازُ عَلَيْه بِالسَّيْفِ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع لَوْ أَنَّ رَجُلاً ضَرَبَ رَجُلاً بِخَزَفَةٍ أَوْ بِآجُرَّةٍ أَوْ بِعُودٍ فَمَاتَ كَانَ عَمْداً 8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ
شرح
ويمكن تأييد قولهما بظاهر هذا الخبر على المشهور ، ويمكن حمله على ما إذا لم تكن عاقلة ، فإن الدية حينئذ على الجاني على الأشهر أو يقال : كلمة " على " تعليلية والضمير راجع إلى قتل الخطأ وقوله عليه السلام : " الذي لا شك فيه " أي لا يشبه العمد أو لا اختلاف فيه . الحديث السادس : ضعيف على المشهور . قوله عليه السلام : " يتلذذ به " أي يمثل به ، ويزيد في عقوبته قبل قتله لزيادة التشفي ، ويقال : أجاز عليه أي أجهزه وأسرع في قتله ، ومنعه الجوهري وأثبت غيره ، والخبر أيضا يثبته ، والمشهور بين الأصحاب عدم جواز التمثيل بالجاني وإن كانت جنايته تمثيلا أو وقعت بالتغريق والتحريق والمثقل ، بل يستوفي جميع ذلك بالسيف . وقال ابن الجنيد : يجوز قتله بمثل القتلة التي قتل بها ، وقال الشهيد الثاني ( ره ) : وهو متجه لولا الاتفاق على خلافه . أقول الخبر يدل على المنع . الحديث السابع : ضعيف على المشهور . وفيه رد على العامة في اشتراطهم في العمد كونه بالحديد ، وهو أيضا يدل ظاهرا على مختار المبسوط ، وحمل على ما إذا كان الفعل مما يقتل ، أو قصد القتل ، ويمكن حمل العمد على الأعم كما عرفت . الحديث الثامن : مختلف فيه .