تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
ضَرْبَةً بِعَصاً فَقَتَلْتُه فَقَالَ أكُنْتَ تَعْرِفُ هَذَا الأَمْرَ إِذْ ذَاكَ قَالَ قُلْتُ لَا فَقَالَ لِي مَا كُنْتَ عَلَيْه مِنْ جَهْلِكَ بِهَذَا الأَمْرِ أَشَدُّ عَلَيْكَ مِمَّا دَخَلْتَ فِيه - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ مِثْلَه 19 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَنِ اقْتُصَّ مِنْه فَهُوَ قَتِيلُ الْقُرْآنِ 20 - وبِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص الْبِئْرُ جُبَارٌ والْعَجْمَاءُ جُبَارٌ والْمَعْدِنُ
شرح
مثل ذلك ، ويدل الخبر على أن الإيمان يجب ما قبله كالإسلام ، ولم أظفر بذلك في كلام الأصحاب . الحديث التاسع عشر : ضعيف على المشهور . قوله عليه السلام : " فهو قتيل القرآن " لعل المراد أن سراية القصاص غير مضمون على أحد ، لأنه وقع بحكم القرآن فكأنه قتيل القرآن وعليه الفتوى ، ويحتمل أن يكون المعنى أن من قتل قصاصا فكأن القرآن قتله ، فعلى القرآن وصاحبه تداركه ، أو الغرض رفع الحرج عمن فعل ذلك ، بأنه لم يفعل حقيقة بل القرآن فعله . الحديث العشرون : ضعيف على المشهور . وقال في النهاية فيه : " جرح العجماء جبار " الجبار : الهدر ، والعجماء الدابة ومنه الحديث " السائمة جبار " أي الدابة المرسلة في رعيها ، وقال : وفيه " البئر جبار " قيل : هي العادية القديمة لا يعلم لها حافر ولا مالك ، فيقع فيها الإنسان أو غيره فهو جبار أي هدر وقيل : هو الأجير الذي ينزل إلى البئر فينقيها ويخرج شيئا وقع فيها فيموت . وقال الجوهري : الجبار : الهدر ، يقال : ذهب دمه جبارا . وفي الحديث " المعدن جبار " أي إذا انهار على من يعمل فيه فهلك لم يؤخذ به مستأجره انتهى . أقول : لعل المعنى أن الدابة في الرعي إذا جنى فلا شيء على مالكها ، وكذا الدابة التي انفلتت من غير تفريط من مالكها كما مر ، والمراد بالبئر إما البئر الذي
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 215 | العلامة المجلسي / الشيخ علي الآخوندي