تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
جُبَارٌ 21 - وبِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ رُفِعَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ص رَجُلٌ دَاسَ بَطْنَ رَجُلٍ حَتَّى أَحْدَثَ فِي ثِيَابِه فَقَضَى ع عَلَيْه أَنْ يُدَاسَ بَطْنُه حَتَّى يُحْدِثَ فِي ثِيَابِه كَمَا أَحْدَثَ أَوْ يَغْرَمَ ثُلُثَ الدِّيَةِ هَذَا آخِرُ كِتَابِ الدِّيَاتِ ويَتْلُوه إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى كِتَابُ الشَّهَادَاتِ
شرح
حفرها في ملك مباح ، فوقع فيها إنسان أو من استأجر أحدا ليعمل في بئر فانهارت عليه وكذا المعدن . قال العلامة ( ره ) في التحرير : إذا . جنت الماشية على الزرع ليلا ضمن صاحبها ، وإن جنت نهارا لم يضمن ، وعليه دلت رواية السكوني وهو ضعيف ، والوجه اشتراط التفريط في الضمان ، سواء كان ليلا أو نهارا ولو أتلفت البهيمة غير الزرع لم يضمن مالكها ما أتلفته إلا أن يكون يده عليها ، سواء كان ليلا أو نهارا وقال : لو استأجر أجيرا فيحفر في ملكه بئرا أو يبني له بناء فتلف الأجير بذلك لم يضمنه المستأجر ، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم " البئر جبار ، والعجماء جبار ، والمعدن جبار " . الحديث الحادي والعشرون : ضعيف على المشهور . وقال في التحرير : من داس بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه حتى يحدث في ثيابه أو يفتدي ذلك بثلث الدية ، لرواية السكوني ، وفيه ضعف انتهى . وقال في المسالك : ذهب جماعة إلى الحكومة لضعف المستند ، وهو الوجه هذا آخر كتاب الديات ويتلوه إن شاء الله كتاب الشهادات .