تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
دِينَاراً وثُلُثَا دِينَارٍ ودِيَةُ مُوضِحَتِهَا ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وثُلُثُ دِينَارٍ ودِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وثُلُثَا دِينَارٍ ودِيَةُ نَقْبِهَا ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وثُلُثُ دِينَارٍ نِصْفُ دِيَةِ نَقْلِ عِظَامِهَا ودِيَةُ مُوضِحَتِهَا نِصْفُ دِيَةِ نَاقِلَتِهَا ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وثُلُثُ دِينَارٍ ودِيَةُ فَكِّهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ ودِيَةُ الْمَفْصِلِ الثَّانِي مِنْ أَعْلَى الإِبْهَامِ إِنْ كُسِرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ ولَا عَيْبٍ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وثُلُثَا دِينَارٍ ودِيَةُ الْمُوضِحَةِ إِنْ كَانَتْ فِيهَا أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وسُدُسُ دِينَارٍ ودِيَةُ صَدْعِهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وثُلُثُ دِينَارٍ ودِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسَةُ دَنَانِيرَ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِه الأَصَابِعُ وفِي الأَصَابِعِ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ سُدُسُ دِيَةِ الْيَدِ ثَلَاثَةٌ وثَمَانُونَ دِينَاراً وثُلُثُ دِينَارٍ ودِيَةُ قَصَبِ أَصَابِعِ الْكَفِّ سِوَى الإِبْهَامِ دِيَةُ كُلِّ قَصَبَةٍ عِشْرُونَ دِينَاراً وثُلُثَا دِينَارٍ
شرح
قوله عليه السلام : " ودية موضحتها ثمانية دنانير " ربع دية كسرها كما هو المقرر . قوله عليه السلام : " ودية نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار " نصف دية كسرها . قوله عليه السلام : " ودية موضحتها نصف دية ناقلتها " دية الموضحة مكررة ، ولم يذكر حكم أحد مفصلي الإبهام ، ولعله سقط من البين ، وكان حكم الموضحة متعلقا به . قوله عليه السلام : " من أعلى الإبهام " لما كانت الإبهام مشتملة على مفصلين جعل في كل مفصل نصف ما مر ، وجعل ما في القصبة التي في الكف بحساب كل دية الإبهام وما في القصبتين الخارجتين بحساب ما يصيبه من الدية . قوله عليه السلام : " ودية نقل عظامها خمسة دنانير " لعل في العبارة هنا سقطا ، والظاهر أنه سقط من البين دية النقل وذكر الفك ، والمذكور إنما هو دية الفك ، ولا يخفى على المتأمل . باب وفي بعض النسخ الأصابع قوله عليه السلام : " ودية قصب أصابع " أي القصبات التي في الكف ، والظاهر أن المراد به كسرها ، وكان في الإبهام خمس دية الإبهام ، وهيهنا أكثر ، إلا أن يحمل هذا على ما إذا جبر مع العثم مع قطع النظر عن القاعدة الكلية ، وما ذكر في