دَنَانِيرَ وثُلُثَا دِينَارٍ وفِي ظُفُرِ كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْهَا خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وفِي الْكَفِّ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ ولَا عَيْبٍ فَدِيَتُهَا أَرْبَعُونَ دِينَاراً ودِيَةُ صَدْعِهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهَا
اثْنَانِ وثَلَاثُونَ دِينَاراً ودِيَةُ مُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً ودِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا عِشْرُونَ دِينَاراً ونِصْفُ دِينَارٍ ودِيَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ ودِيَةُ قَرْحَةٍ لَا تَبْرَأُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وثُلُثُ دِينَارٍ
11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ إِذَا قُطِعَتْ ثُلُثُ دِيَةِ الصَّحِيحَةِ
شرح
ديناران وسبعة اتساع دينار ، وفي الفقيه ديناران وخمس دينار ، وهو أقرب .
والناقبة مثل الموضحة ، وفي الفك كان ينبغي على قياس ما سبق أن يكون فيه ثلث خمسة دنانير ، أعني دينارا وثلثي دينار ، وفي الفقيه دينار وأربعة أخماس دينار وهو أقرب والله يعلم .
قوله عليه السلام : " وفي ظفر كل إصبع " من الكل أو مما سوى الإبهام ، وعلى التقادير خلاف المشهور كما عرفت .
قوله عليه السلام : " وفي الكف إذا كسرت " لا أرى الوجه في إعادة ذكر الكف ، ومخالفته لما سبق في الأحكام .
قيل : يمكن حمل ما سبق على اليمنى ، وهذا على اليسرى ، أو الأول على مطلق اليد ، وهذا على الراحة ، ولا يخفى بعدهما ، ولعل فيه تصحيفا ، لكن النسخ متفقة على هذا ، ولا يخفى أن النسبة بين المقادير فيه أيضا مخالفة للقاعدة ، ولا يبعد أن يكون هذا حكم الكف الزائدة أو الشلاء .
قوله عليه السلام : " ودية موضحتها " كان المناسب عشرة دنانير .
قوله عليه السلام : " ونصف دينار " النصف زائد على القاعدة .
الحديث الحادي عشر : موثق .
قوله عليه السلام : " ثلث دية الصحيحة " وعليه الفتوى .