تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
الْقَصَبَتَيْنِ مِنَ السَّاعِدِ فَدِيَتُه خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ فَإِنْ كُسِرَتْ قَصَبَتَا السَّاعِدِ فَدِيَتُهَا خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ وفِي الْكَسْرِ لأَحَدِ الزَّنْدَيْنِ خَمْسُونَ دِينَاراً وفِي كِلَيْهِمَا مِائَةُ دِينَارٍ فَإِنِ انْصَدَعَتْ إِحْدَى الْقَصَبَتَيْنِ فَفِيهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ إِحْدَى قَصَبَتَيِ السَّاعِدِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً ودِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً ودِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً ودِيَةُ نَقْبِهَا نِصْفُ دِيَةِ مُوضِحَتِهَا اثْنَا عَشَرَ دِينَاراً ونِصْفُ دِينَارٍ ودِيَةُ نَافِذَتِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً فَإِنْ كَانَتْ فِيه قَرْحَةٌ لَا تَبْرَأُ فَدِيَتُهَا ثُلُثُ دِيَةِ السَّاعِدِ ثَلَاثَةٌ وثَلَاثُونَ دِينَاراً وثُلُثُ دِينَارٍ وذَلِكَ ثُلُثُ دِيَةِ الَّذِي هِيَ فِيه الرُّصْغُ ودِيَةُ الرُّصْغِ إِذَا رُضَّ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ ولَا عَيْبٍ ثُلُثُ دِيَةِ الْيَدِ
شرح
قوله عليه السلام : " ودية نقل عظامها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا " لا يخفى أن هذا مخالف لما مر من أن في نقل العظام نصف دية الكسر ، إلا أن يحمل على أن يكون نقل العظام نصف دية الكسر إلا أن يحمل على أن يكون نقل العظام في إحدى القصبتين ، فإن دية كسر إحداهما خمسون دينارا ، وفي الفقيه والتهذيب ( 1 ) هيهنا زيادة ، وهي قوله : " ودية نقل عظامها مائة دينار وذلك خمس دية اليد ، وإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقبها نصف دية موضحتها . إلى آخر ما في المتن " فالمراد بالناقبة في الأول ما كانت في القصبتين ، وفي الثاني ما كانت في إحداهما فيوافق ما مر في الناقبة ، لكن الإشكال في نقل العظام باق ولعله لخصوص هذا العضو حكم آخر ، وأما النافذة ، فيمكن أن يكون المراد ما كانت في إحدى القصبتين ، فلا ينافي ما مر ، ويجري فيه التوجيه الآخر بالتخصيص كما مر . قوله عليه السلام : " ثلث دية الساعد " المراد به ثلث دية كسره لا ثلث نفس دية العضو . باب وفي النسخ الرصغ ( 2 ) قوله عليه السلام : " ودية الرسغ " قال الصدوق في الفقيه ( 3 ) : الرسغ مفصل ما بين الساعد والكف ، وفي " خلق الإنسان " للرازي الرسغ ( گردن دست ) والأرساغ جماعة .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 2 ص 301 الفقيه ج 4 ص 59 . ( 2 ) الرضع لغة في الرسغ . ( 3 ) الفقيه ج 4 ص 60 . ( 4 ) هو أحمد بن فارس بن زكريا صاحب « محمل اللغة » كما في الذريعة .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 139 | العلامة المجلسي / الشيخ علي الآخوندي