تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
الْعَضُدُ وفِي الْعَضُدِ إِذَا انْكَسَرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ ولَا عَيْبٍ فَدِيَتُهَا خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ ودِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً ودِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً ودِيَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً الْمِرْفَقُ وفِي الْمِرْفَقِ إِذَا كُسِرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ ولَا عَيْبٍ فَدِيَتُه مِائَةُ دِينَارٍ وذَلِكَ خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ فَإِنِ انْصَدَعَ فَدِيَتُه أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ كَسْرِه ثَمَانُونَ دِينَاراً فَإِنْ نُقِّلَ مِنْه الْعِظَامُ فَدِيَتُه مِائَةُ دِينَارٍ وخَمْسَةٌ وسَبْعُونَ دِينَاراً لِلْكَسْرِ مِائَةُ دِينَارٍ ولِنَقْلِ الْعِظَامِ خَمْسُونَ دِينَاراً ولِلْمُوضِحَةِ خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً فَإِنْ كَانَتْ نَاقِبَةً فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً فَإِنْ رُضَّ الْمِرْفَقُ فَعَثَمَ فَدِيَتُه ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ ثَلَاثُمِائَةِ دِينَارٍ وثَلَاثَةٌ وثَلَاثُونَ دِينَاراً وثُلُثُ دِينَارٍ فَإِنْ كَانَ فُكَّ فَدِيَتُه ثَلَاثُونَ دِينَاراً السَّاعِدُ وفِي السَّاعِدِ إِذَا كُسِرَ ثُمَّ جُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ ولَا عَيْبٍ فَدِيَتُه ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ ثَلَاثُمِائَةٍ وثَلَاثَةٌ وثَلَاثُونَ دِينَاراً وثُلُثُ دِينَارٍ فَإِنْ كُسِرَ إِحْدَى
شرح
ابن حمزة . باب وفي بعض النسخ العضد قوله عليه السلام : " خمس دية اليد " هذا مخالف للمشهور فإنهم جعلوا فيها إذا جبر على غير عثم أربعة أخماس دية الكسر لكنه موافق لما سيأتي . باب وفي بعض النسخ المرفق [ وسقط عن المصنف شرح هذه الفقرة ولعله لعدم تعرض الأصحاب له كما ذكر في باب المنكب والله العالم . ] باب وفي بعض النسخ الساعد والساعد مركب من قصبتين فلو كسرهما كان فيه خمس دية اليد ، ولو كسر إحداهما كان فيه عشر دية اليد ، وقوله ( عليه السلام ) " لإحدى الزندين " لعله كان إحدى القصبتين فصحف ويحتمل أن يكون المراد القصبتين عبر هكذا مجازا ، ويحتمل أن يكون المراد طرفه الذي يلي الزند فالمراد بالزندين طرفا القصبتين مما يلي الزند .