ودِيَةُ كُلِّ مُوضِحَةٍ فِي كُلِّ قَصَبَةٍ مِنَ الْقَصَبِ الأَرْبَعِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وسُدُسُ دِينَارٍ ودِيَةُ نَقْلِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وثُلُثُ دِينَارٍ ودِيَةُ كَسْرِ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ الأَصَابِعِ الأَرْبَعِ الَّتِي تَلِي الْكَفَّ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وثُلُثَا دِينَارٍ وفِي صَدْعِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وثُلُثُ دِينَارٍ فَإِنْ كَانَ فِي الْكَفِّ قَرْحَةٌ لَا تَبْرَأُ فَدِيَتُهَا ثَلَاثَةٌ وثَلَاثُونَ دِينَاراً وثُلُثُ دِينَارٍ وفِي نَقْلِ عِظَامِه ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وثُلُثُ دِينَارٍ وفِي مُوضِحَتِه أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وسُدُسُ دِينَارٍ وفِي نَقْبِه أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وسُدُسُ دِينَارٍ وفِي فَكِّه خَمْسَةُ دَنَانِيرَ ودِيَةُ الْمَفْصِلِ الأَوْسَطِ مِنَ الأَصَابِعِ الأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ فَدِيَتُه خَمْسَةٌ وخَمْسُونَ
شرح
الموضحة والناقلة موافق للقاعدة ، لأن في الموضحة ربع دية الكسر ، وفي الكسر خمس دية الإصبع ، والخمس ستة عشر دينارا وثلث دينار ، أربعة دنانير وسدس دينار ، وكذا في النقل نصف الكسر ، فيوافق ما ذكرناه ، وهذا يؤيد أن في الأول تصحيفا أو تأويلا ، ويؤيده ما سيأتي في أصابع الرجلين .
قوله عليه السلام : " ودية نقل كل قصبة " قال الوالد العلامة ( ره ) : الموافق للقاعدة أن في النقل نصف دية الكسر ، فينبغي أن يكون فيه ثمانية دنانير وثلث دينار ، والظاهر أنه ليس لها قاعدة كلية يرجع إليها ، بل هو الأكثري لكن أكثر الأصحاب عملوا بهذه الرواية بالقاعدة الكلية ، وتتخلف في كثير من الأعضاء كما مر وسيأتي .
قوله عليه السلام : " ودية كسر كل مفصل " أقول : لما كان كسر المفصل الأسفل سببا لتعطيل المفصلين الآخرين جعل فيه خمس دية الجميع ، لا خمس دية المفصل بعينه وجعل في الصدع أربعة أخماس دية الكسر كما هو القاعدة .
قوله عليه السلام : " فديتها ثلاثة وثلاثون " ثلث دية كسر اليد كما مر .
قوله عليه السلام : " وفي نقل عظامه " أي نقل عظام كل مفصل مما يلي الكف ، وفيه نصف دية الكسر كما مر ، ودية الموضحة والناقبة ربع دية الكسر ، وفي الكف نصف ما في الإبهام .
قوله عليه السلام : " خمسة وخمسون " إذ يقطع بسببه مفصلان ، ففيه دية أنملتين وعلى القاعدة ينبغي أن يزاد على ما ذكر تسعا دينار ، وفي الكسر المناسب لما ذكر