تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
الْمَنْكِبِ صَدْعٌ فَدِيَتُه أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِه ثَمَانُونَ دِينَاراً فَإِنْ أُوضِحَ فَدِيَتُه رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِه خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً فَإِنْ نُقِّلَتْ مِنْه الْعِظَامُ فَدِيَتُه مِائَةُ دِينَارٍ وخَمْسَةٌ وسَبْعُونَ دِينَاراً مِنْهَا مِائَةُ دِينَارٍ دِيَةُ كَسْرِه وخَمْسُونَ دِينَاراً لِنَقْلِ عِظَامِه وخَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً لِمُوضِحَتِه فَإِنْ كَانَتْ نَاقِبَةً فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِه خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً فَإِنْ رُضَّ فَعَثَمَ فَدِيَتُه ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ ثَلَاثُمِائَةٍ وثَلَاثَةٌ وثَلَاثُونَ دِينَاراً وثُلُثُ دِينَارٍ فَإِنْ فُكَّ فَدِيَتُه ثَلَاثُونَ دِينَاراً
شرح
وأما الكسر فإن كسر العضد أو المنكب أو المرفق أو قصبة الساعد أو أحد الزندين أو الكفين ففيه خمس دية اليد ، وأما الرض فإن رض أحد خمسة أعضاء المنكب والعضد والمرفق والرسغ والكف وانجبر على عثم ففيه ثلث دية اليد ، فإن انجبر على غير عثم ففيه مائة دينار ، وقيل : مائة وثلاثون دينارا وثلث ، وأما الجرح فديته على النصف من دية أمثالها في الرأس . وقال يحيى بن سعيد في جامعه : في رض العظم ثلث دية العضو الذي هو فيه ، فإن جبر على صحة فأربعة أخماس الثلاثين انتهى . لكن أكثرها منطبق على القواعد الكلية التي ذكروها . وقال في المختلف : قال ابن حمزة : فإن رض أحد خمسة أعضاء إلى آخر ما مر ، ثم قال ، وفي كتاب ظريف : فإن رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس . قوله عليه السلام : " فإن كانت ناقبة " لعل المراد بالناقبة ما لم ينفذ إلى الجانب الآخر ، فلا ينافي ما مر من حكم النافذة ، وإن أمكن تخصيص الحكم السابق بما إذا كان في عضو فيه كمال الدية ، كما قيل ، لكنه بعيد ، والأول أظهر . قوله عليه السلام : " دية النفس " هذا مخالف لما ذكره الأصحاب من أن فيه مع العثم ثلث دية العضو ، ويمكن حمله على ما إذا شلت اليد ففيه ثلث دية اليد ، وهو ثلث دية النفس . قوله عليه السلام : " فإن فك فديته " مخالف للمشهور كما عرفت ، وقال به
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 137 | العلامة المجلسي / الشيخ علي الآخوندي