يُعْطِهِمْ قَالَ كَانَ ذَلِكَ فِي عُنُقِه قُلْتُ فَإِنْ رَجَعَ الْوَرَثَةُ عَلَيَّ فَقَالُوا أَعْطِنَا حَقَّنَا فَقَالَ لَهُمْ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ الظَّاهِرِ فَأَمَّا بَيْنَكَ وبَيْنَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ فَأَنْتَ مِنْهَا فِي حِلٍّ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ الَّذِي أَحَلَّ لَكَ يَضْمَنُ لَكَ عَنْهُمْ رِضَاهُمْ فَيَحْتَمِلُ الضَّامِنُ لَكَ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِي الصَّبِيِّ لأُمِّه أَنْ تُحَلِّلَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ لَهَا مَا تُرْضِيه أَوْ تُعْطِيه قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا قَالَ فَلَا قُلْتُ فَقَدْ سَمِعْتُكَ تَقُولُ إِنَّه يَجُوزُ تَحْلِيلُهَا فَقَالَ إِنَّمَا أَعْنِي بِذَلِكَ إِذَا كَانَ لَهَا مَالٌ قُلْتُ فَالأَبُ يَجُوزُ تَحْلِيلُه عَلَى ابْنِه فَقَالَ لَه مَا كَانَ لَنَا مَعَ أَبِي الْحَسَنِ ع أَمْرٌ يَفْعَلُ فِي ذَلِكَ مَا شَاءَ قُلْتُ فَإِنَّ الرَّجُلَ ضَمِنَ لِي عَنْ ذَلِكَ الصَّبِيِّ وأَنَا مِنْ حِصَّتِه فِي حِلٍّ فَإِنْ مَاتَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الصَّبِيُّ فَلَا شَيْءَ عَلَيْه قَالَ الأَمْرُ جَائِزٌ عَلَى مَا شَرَطَ لَكَ
بَابُ مَنْ أَعْتَقَ وعَلَيْه دَيْنٌ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وأَبُو عَلِيٍّ
شرح
قوله عليه السلام : " إذا كان لها ما ترضيه " لعله محمول على ما إذا رضي الولي بضمانها ، ويكون اشتراط المال لكون مصلحة الطفل في ذلك أو على أن يعطيهم أو وليهم ذلك المال .
قوله عليه السلام : " ما كان لنا مع أبي الحسن " يعني أباه الكاظم عليه السلام ، والغرض بيان أن للأب ولاية ذلك مع الاستشهاد بفعل والده صلوات الله عليهما .
قوله عليه السلام : " ما شرط لك " قال الوالد العلامة ( ره ) : أي شرط لك رضاهم ، فإذا لم يرضهم فيجب عليك ، أو يكون في ماله إذا كان غرضه الضمان كما هو الظاهر والظاهر منه عدم اشتراط رضى المضمون له في الواقع عند الله ، وإن كان يلزم رضاهم لرفع النزاع .