عَنْ رَجُلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ وعَلَيْه دَيْنٌ فَقَالَ يَقْضِي الرَّجُلُ مَا عَلَيْه مِنْ دَيْنِه ويَقْسِمُ مَا بَقِيَ بَيْنَ الْوَرَثَةِ قُلْتُ فَسُرِقَ مَا كَانَ أَوْصَى بِه مِنَ الدَّيْنِ مِمَّنْ يُؤْخَذُ الدَّيْنُ أمِنَ الْوَرَثَةِ قَالَ لَا يُؤْخَذُ مِنَ الْوَرَثَةِ ولَكِنَّ الْوَصِيَّ ضَامِنٌ لَهَا
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى الشَّعِيرِيِّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ كُنَّا عَلَى بَابِ أَبِي جَعْفَرٍ ع ونَحْنُ جَمَاعَةٌ نَنْتَظِرُ أَنْ يَخْرُجَ إِذْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ أَيُّكُمْ أَبُو جَعْفَرٍ فَقَالَ لَهَا الْقَوْمُ مَا تُرِيدِينَ مِنْه قَالَتْ أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَه عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالُوا لَهَا هَذَا فَقِيه أَهْلِ الْعِرَاقِ فَسَلِيه فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجِي مَاتَ وتَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وكَانَ لِي عَلَيْه مِنْ صَدَاقِي خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَخَذْتُ صَدَاقِي وأَخَذْتُ مِيرَاثِي ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَى عَلَيْه أَلْفَ دِرْهَمٍ فَشَهِدْتُ لَه قَالَ الْحَكَمُ فَبَيْنَا أَنَا أَحْسُبُ إِذْ خَرَجَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَقَالَ مَا هَذَا الَّذِي أَرَاكَ تُحَرِّكُ بِه أَصَابِعَكَ يَا حَكَمُ فَقُلْتُ إِنَّ هَذِه الْمَرْأَةَ ذَكَرَتْ أَنَّ زَوْجَهَا مَاتَ وتَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وكَانَ لَهَا عَلَيْه مِنْ صَدَاقِهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَخَذَتْ صَدَاقَهَا وأَخَذَتْ مِيرَاثَهَا ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَى عَلَيْه أَلْفَ دِرْهَمٍ فَشَهِدَتْ لَه فَقَالَ الْحَكَمُ فَوَاللَّه مَا أَتْمَمْتُ الْكَلَامَ حَتَّى قَالَ أَقَرَّتْ بِثُلُثِ مَا فِي يَدَيْهَا ولَا مِيرَاثَ لَهَا قَالَ الْحَكَمُ فَمَا رَأَيْتُ واللَّه أَفْهَمَ
شرح
توفي فأوصى إلى رجل وعلى الرجل المتوفى دين فعمد الذي أوصى إليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته وقسم الذي بقي بين الورثة ، فيسرق الذي للغرماء من الليل ممن يؤخذ ، قال : هو ضامن حين عزله في بيته يؤدي من ماله ، وفي الفقيه ( 1 ) في رواية أبان " فيفرق الوصي ما كان أوصى به " فلا يحتاج إلى تكلف ، لكنه تصحيف .
الحديث الثالث : ضعيف .
ويجيء في كتاب المواريث في باب إقرار بعض الورثة بدين عن زكريا بن يحيى عن الشعيري .
قوله عليه السلام " أقرت بثلث ما في يديها " يمكن أن يكون المراد بثلث ما في يديها ثلث صداقها ، إذ بإقرارها ينقص ثلث الخمسمائة ، ويمكن أن
هامش
( 1 ) الفقيه ج 4 ص 167 ح 3 .