عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعاً مِنْ رَجُلٍ فَقَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَتَاعَ ولَمْ يَدْفَعِ الثَّمَنَ ثُمَّ مَاتَ الْمُشْتَرِي والْمَتَاعُ قَائِمٌ بِعَيْنِه قَالَ إِذَا كَانَ الْمَتَاعُ قَائِماً بِعَيْنِه رُدَّ إِلَى صَاحِبِ الْمَتَاعِ وقَالَ لَيْسَ لِلْغُرَمَاءِ أَنْ يُخَاصِمُوه
5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وعَلَيْه دَيْنٌ فَيَضْمَنُه ضَامِنٌ لِلْغُرَمَاءِ قَالَ إِذَا رَضِيَ الْغُرَمَاءُ فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمَيِّتِ
6 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَحْيَى الأَزْرَقِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي الرَّجُلِ قُتِلَ وعَلَيْه دَيْنٌ ولَمْ يَتْرُكْ مَالاً فَأَخَذَ أَهْلُه الدِّيَةَ مِنْ قَاتِلِه عَلَيْهِمْ يَقْضُونَ دَيْنَه قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وهُوَ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً قَالَ إِنَّمَا أَخَذُوا الدِّيَةَ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَه
7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ ولَه عَلَيَّ دَيْنٌ وخَلَّفَ وُلْداً رِجَالاً ونِسَاءً وصِبْيَاناً فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ أَنْتَ فِي حِلٍّ مِمَّا لأَبِي عَلَيْكَ مِنْ حِصَّتِي وأَنْتَ فِي حِلٍّ مِمَّا لإِخْوَتِي وأَخَوَاتِي وأَنَا ضَامِنٌ لِرِضَاهُمْ عَنْكَ قَالَ تَكُونُ فِي سَعَةٍ مِنْ ذَلِكَ وحِلٍّ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ
شرح
المفلس ، فهذه الرواية إما محمولة على كون التركة مثل ما عليه فصاعدا على المشهور أو مطلقا على مذهب ابن الجنيد .
الحديث الخامس : صحيح .
ويدل على اشتراط رضى المضمون له كما هو المشهور وقيل بعدمه .
الحديث السادس : صحيح .
الحديث السابع : موثق .
قوله عليه السلام : " تكون في سعة " ظاهره أنه يكفي في براءة ذمة المضمون عنه ضمان الضامن ، ولا يحتاج برضى المضمون له ، ولعله محمول على ما إذا علم بعد ذلك رضاهم إذ المشهور بين الأصحاب اشتراط رضى المضمون له ، وللشيخ قول بعدم الاشتراط .