أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ إِنَّ هَذَا افْتَرَى عَلَى أُمِّي فَقَالَ لَه ومَا قَالَ لَكَ قَالَ زَعَمَ أَنَّه احْتَلَمَ بِأُمِّي فَقَالَ لَه أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الْعَدْلِ إِنْ شِئْتَ أَقَمْتُه لَكَ فِي الشَّمْسِ فَاجْلِدْ ظِلَّه فَإِنَّ الْحُلُمَ مِثْلُ الظِّلِّ ولَكِنْ سَنَضْرِبُه حَتَّى لَا يَعُودَ يُؤْذِي الْمُسْلِمِينَ وفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى ضَرَبَه ضَرْباً وَجِيعاً
20 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع رَأَى قَاصّاً فِي الْمَسْجِدِ فَضَرَبَه بِالدِّرَّةِ وطَرَدَه
21 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ رَفَعَه
أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ لَا يَرَى الْحَبْسَ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ رَجُلٍ أَكَلَ مَالَ الْيَتِيمِ أَوْ غَصَبَه أَوْ رَجُلٍ اؤْتُمِنَ عَلَى أَمَانَةٍ فَذَهَبَ بِهَا
22 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مِرْدَاسٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ قَالَ مَرَرْتُ بِحَبَشِيٍّ وهُوَ يَسْتَسْقِي بِالْمَدِينَةِ وإِذَا هُوَ أَقْطَعُ فَقُلْتُ لَه مَنْ قَطَعَكَ فَقَالَ قَطَعَنِي خَيْرُ النَّاسِ إِنَّا أُخِذْنَا فِي سَرِقَةٍ ونَحْنُ ثَمَانِيَةُ نَفَرٍ فَذُهِبَ بِنَا إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع فَأَقْرَرْنَا بِالسَّرِقَةِ فَقَالَ لَنَا تَعْرِفُونَ أَنَّهَا حَرَامٌ
شرح
ثم ذكر هذه الرواية ، ثم قال : وإنما فعل عليه السلام ذلك لما فيه من إيذائه له ، ومواجهته إياه بما يؤلمه ، لئلا يعود فيما بعد لأن ذلك قول قبيح يوجب الحد أو التعزير انتهى .
الحديث العشرون : حسن .
ويدل على أن للإمام أن يؤدب في المكروهات ، ويحتمل أن يكون محرما لاشتماله على القصص الكاذبة ، مع أنه لا استبعاد في حرمته في المسجد مطلقا إذا كان لغوا .
الحديث الحادي والعشرون : مرفوع .
قوله " إلا في ثلاث " لعل الحصر إضافي .
الحديث الثاني والعشرون : ضعيف على المشهور .