حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه أَوْ أَبَا جَعْفَرٍ ع - عَنْ رَجُلٍ أُقِيمَ عَلَيْه الْحَدُّ فِي الدُّنْيَا أيُعَاقَبُ فِي الآخِرَةِ فَقَالَ اللَّه أَكْرَمُ مِنْ ذَلِكَ
28 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَنْ أَحْدَثَ فِي الْكَعْبَةِ حَدَثاً قُتِلَ
29 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِرَجُلٍ نَصْرَانِيٍّ كَانَ أَسْلَمَ ومَعَه خِنْزِيرٌ قَدْ شَوَاه وأَدْرَجَه بِرَيْحَانٍ قَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا قَالَ الرَّجُلُ مَرِضْتُ فَقَرِمْتُ إِلَى اللَّحْمِ فَقَالَ أَيْنَ أَنْتَ مِنْ لَحْمِ الْمَعْزِ وكَانَ خَلَفاً مِنْه ثُمَّ
قَالَ لَوْ أَنَّكَ أَكَلْتَه لأَقَمْتُ عَلَيْكَ الْحَدَّ ولَكِنْ سَأَضْرِبُكَ ضَرْباً فَلَا تَعُدْ فَضَرَبَه حَتَّى شَغَرَ بِبَوْلِه
شرح
الحديث الثامن والعشرون : مرسل .
ولعل المراد إحداث ما يوجب الحد كالسرقة والزنا وغيرهما ، ويحتمل أن يكون المراد البول والغائط ، وعلى التقديرين إنما يقتل لتضمنه استخفاف الكعبة والله يعلم .
الحديث التاسع والعشرون : ضعيف على المشهور .
وفي بعض النسخ هكذا علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحجال عن علي بن محمد ولا يخفى بعد تخلل واسطتين بين إبراهيم بن هاشم والنوفلي ، مع أنه قد مر غير مرة روايته عنه بلا واسطة ، وفي كثير من النسخ علي بن إبراهيم عن الحجال علي ابن محمد .
قوله : " فقرمت " وفي الصحاح : القرم بالتحريك : شدة شهوة اللحم ، قوله عليه السلام : " حتى شغر " الكلب كمنع رفع إحدى رجليه بال أو لم يبل وقيل : فبال .