أَكَلَ بَعْضُه بَعْضاً وأَمَّا الآخَرُ فَقَدَّمَه فَقَطَعَ يَدَه ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُطْعَمَ السَّمْنَ واللَّحْمَ حَتَّى بَرَأَتْ مِنْه
25 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أُتِيَ بِرَجُلٍ عَبِثَ بِذَكَرِه فَضَرَبَ يَدَه حَتَّى احْمَرَّتْ ثُمَّ زَوَّجَه مِنْ بَيْتِ الْمَالِ
26 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُرَاتِ عَنِ الأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ رَفَعَه قَالَ أُتِيَ عُمَرُ بِخَمْسَةِ نَفَرٍ أُخِذُوا فِي الزِّنَى فَأَمَرَ أَنْ يُقَامَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الْحَدُّ وكَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع حَاضِراً فَقَالَ يَا عُمَرُ لَيْسَ هَذَا حُكْمَهُمْ قَالَ فَأَقِمْ أَنْتَ عَلَيْهِمُ الْحُكْمَ فَقَدَّمَ وَاحِداً مِنْهُمْ فَضَرَبَ عُنُقَه وقَدَّمَ الثَّانِيَ فَرَجَمَه وقَدَّمَ الثَّالِثَ فَضَرَبَه الْحَدَّ وقَدَّمَ الرَّابِعَ فَضَرَبَه نِصْفَ الْحَدِّ وقَدَّمَ الْخَامِسَ فَعَزَّرَه فَتَحَيَّرَ عُمَرُ وتَعَجَّبَ النَّاسُ مِنْ فِعْلِه فَقَالَ عُمَرُ يَا أَبَا الْحَسَنِ خَمْسَةُ نَفَرٍ فِي قَضِيَّةٍ وَاحِدَةٍ أَقَمْتَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ حُدُودٍ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا يُشْبِه الآخَرَ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَمَّا الأَوَّلُ فَكَانَ ذِمِّيّاً خَرَجَ عَنْ ذِمَّتِه لَمْ يَكُنْ لَه حُكْمٌ إِلَّا السَّيْفُ وأَمَّا الثَّانِي فَرَجُلٌ مُحْصَنٌ كَانَ حَدُّه الرَّجْمَ وأَمَّا الثَّالِثُ فَغَيْرُ مُحْصَنٍ جُلِدَ الْحَدَّ وأَمَّا الرَّابِعُ فَعَبْدٌ ضَرَبْنَاه نِصْفَ الْحَدِّ وأَمَّا الْخَامِسُ فَمَجْنُونٌ مَغْلُوبٌ عَلَى عَقْلِه
27 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ
شرح
الحديث الخامس والعشرون : ضعيف على المشهور .
وقال في الشرائع : من استمنى بيده عزر وتقديره منوط بنظر الإمام ، وفي رواية أن عليا عليه السلام ضرب يده حتى احمرت وزوجه من بيت المال ، وهو تدبير استصلحه لا أنه من اللوازم .
وقال في المسالك : الاستمناء باليد وغيرها من أعضاء المستمني وغيره عدا الزوجة والأمة محرمة تحريما مؤكدا .
الحديث السادس والعشرون : مرفوع .
الحديث السابع والعشرون : حسن أو موثق .