تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
رَجُلٍ الَّذِي وَثَبَ عَلَى امْرَأَةٍ فَحَلَقَ رَأْسَهَا قَالَ يُضْرَبُ ضَرْباً وَجِيعاً ويُحْبَسُ فِي سِجْنِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُسْتَبْرَأَ شَعْرُهَا فَإِنْ نَبَتَ أُخِذَ مِنْه مَهْرُ نِسَائِهَا وإِنْ لَمْ يَنْبُتْ أُخِذَتْ مِنْه الدِّيَةُ كَامِلَةً خَمْسَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَقُلْتُ فَكَيْفَ صَارَ مَهْرَ نِسَائِهَا إِنْ نَبَتَ شَعْرُهَا قَالَ يَا ابْنَ سِنَانٍ إِنَّ شَعْرَ الْمَرْأَةِ وعُذْرَتَهَا يَشْتَرِكَانِ فِي الْجَمَالِ فَإِذَا ذُهِبَ بِأَحَدِهِمَا وَجَبَ لَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ لَه الرَّجُلُ يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِه وقَدْ أَقَرَّ بِه فَقَالَ إِنْ كَانَ الْوَلَدُ مِنْ حُرَّةٍ جُلِدَ الْحَدَّ خَمْسِينَ سَوْطاً حَدَّ الْمَمْلُوكِ وإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْه 12 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه الرَّازِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه الْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع الزِّنَى أَشَرُّ أَوْ شُرْبُ الْخَمْرِ وكَيْفَ صَارَ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ وفِي الزِّنَى مِائَةً فَقَالَ يَا إِسْحَاقُ الْحَدُّ وَاحِدٌ ولَكِنْ زِيدَ هَذَا لِتَضْيِيعِه النُّطْفَةَ ولِوَضْعِه إِيَّاهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا الَّذِي أَمَرَه اللَّه عَزَّ وجَلَّ بِه 13 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
شرح
قال في النهاية : نعم . وقال المفيد : ينفى في الثانية ، والأول مروي ، وأما المرأة فتجلد ، وليس عليها جز ، ولا شهرة ، ولا نفي قوله عليه السلام : " أخذ منه مهر نسائها " الحكمان مقطوع بهما في كلام الأصحاب . الحديث الحادي عشر : مختلف فيه . ويمكن حمل الخمسين على التعزير تقية ، لأن بعض العامة لا يعدون قول الرجل لولده لست ولدي قذفا ، أو تحمل الحرة على من تحرر منها خمسة أثمانها ، ويمكن حملها على ما إذا لم يصرح بنفي الولد . الحديث الثاني عشر : ضعيف . قوله عليه السلام : " لتضييعه النطفة " ربما يناسب هذا ما سيأتي من أن دية النطفة عشرون دينارا فلا تغفل . الحديث الثالث عشر : مجهول .