فَيُكَفِّنَه ويُقْضَى مَا عَلَيْه مِمَّا تَرَكَ
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُبْدَأُ بِه مِنَ الْمَالِ الْكَفَنُ ثُمَّ الدَّيْنُ ثُمَّ الْوَصِيَّةُ ثُمَّ الْمِيرَاثُ
بَابُ مَنْ أَوْصَى وعَلَيْه دَيْنٌ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه وعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص إِنَّ الدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ ثُمَّ الْوَصِيَّةَ عَلَى إِثْرِ الدَّيْنِ ثُمَّ الْمِيرَاثَ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ فَإِنَّ أَوَّلَ الْقَضَاءِ كِتَابُ اللَّه عَزَّ وجَلَّ
2 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ
شرح
إن صحت الرواية أن يكون من التجارة ، لأنه يشتري بعمله المثوبة بعد ذكره أنه لا يجوز أن لا يكون من الأجرة ، لأن الهمزة لا تدغم في التاء .
وقال ابن الأثير في النهاية : ( 1 ) إن الهروي قد أجاز في كتابه ، واستشهد بهذا الحديث .
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور .
باب من أوصى وعليه دين
الحديث الأول : حسن كالصحيح . قوله عليه السلام : " إن أول القضاء " استشهاد لتقديم الوصية والدين على الميراث ، بقوله تعالى : « مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ » . الحديث الثاني : ضعيف على المشهور . وحمله الأصحاب على ما إذا فرط في إيصاله إلى الغرماء . ويؤيده ما رواه الشيخ ( 2 ) في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله " أنه قال في رجلهامش
( 1 ) النهاية ج 1 ص 25 .
( 2 ) التهذيب ج 9 ص 168 ح 31 .