فَضَرَبَ عِلَاوَتَه
7 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِه عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الصَّبِيِّ إِذَا شَبَّ فَاخْتَارَ النَّصْرَانِيَّةَ وأَحَدُ أَبَوَيْه نَصْرَانِيٌّ أَوْ مُسْلِمَيْنِ قَالَ لَا يُتْرَكُ ولَكِنْ يُضْرَبُ عَلَى الإِسْلَامِ
8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه قَالَ أَتَى قَوْمٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالُوا السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَبَّنَا فَاسْتَتَابَهُمْ فَلَمْ يَتُوبُوا فَحَفَرَ لَهُمْ حَفِيرَةً وأَوْقَدَ فِيهَا نَاراً وحَفَرَ حَفِيرَةً أُخْرَى إِلَى جَانِبِهَا وأَفْضَى بَيْنَهُمَا فَلَمَّا لَمْ يَتُوبُوا أَلْقَاهُمْ فِي الْحَفِيرَةِ وأَوْقَدَ فِي الْحَفِيرَةِ الأُخْرَى حَتَّى مَاتُوا
9 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ قَدْ تَنَصَّرَ بَعْدَ إِسْلَامِه فَشَهِدُوا عَلَيْه فَقَالَ لَه أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَا يَقُولُ هَؤُلَاءِ الشُّهُودُ قَالَ صَدَقُوا وأَنَا أَرْجِعُ إِلَى الإِسْلَامِ فَقَالَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ كَذَّبْتَ الشُّهُودَ لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ وقَدْ قَبِلْتُ مِنْكَ ولَا تَعُدْ فَإِنَّكَ إِنْ رَجَعْتَ لَمْ أَقْبَلْ مِنْكَ رُجُوعاً بَعْدَه
شرح
وقال في التحرير : الزنديق وهو الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر يقتل بالإجماع ، وقال في الصحاح : العلاوة : رأس الإنسان ما دام في عنقه ، يقال : ضرب علاوته أي رأسه .
الحديث السابع : مرسل .
وظاهره عدم قتل الفطري ابتداء ، ويمكن حمله على المراهق للبلوغ .
الحديث الثامن : ضعيف .
الحديث التاسع : صحيح .
لعل القتل على تقدير التكذيب بناء على عدم توبته مع ثبوت ارتداده بالشهود وفيه إشكال .
وكذا في قوله عليه السلام : " لم أقبل منك رجوعا " ويمكن تأويله بأن عدم قبول