أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ أَتَى قَوْمٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالُوا السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَبَّنَا فَاسْتَتَابَهُمْ فَلَمْ يَتُوبُوا فَحَفَرَ لَهُمْ حَفِيرَةً وأَوْقَدَ فِيهَا نَاراً وحَفَرَ حَفِيرَةً أُخْرَى إِلَى جَانِبِهَا وأَفْضَى مَا بَيْنَهُمَا فَلَمَّا لَمْ يَتُوبُوا أَلْقَاهُمْ فِي الْحَفِيرَةِ وأَوْقَدَ فِي الْحَفِيرَةِ الأُخْرَى [ نَاراً ] حَتَّى مَاتُوا
19 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الْعَبْدُ إِذَا أَبَقَ مِنْ مَوَالِيه ثُمَّ سَرَقَ لَمْ يُقْطَعْ وهُوَ آبِقٌ لأَنَّه مُرْتَدٌّ عَنِ الإِسْلَامِ ولَكِنْ يُدْعَى إِلَى الرُّجُوعِ إِلَى مَوَالِيه والدُّخُولِ فِي الإِسْلَامِ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيه قُطِعَتْ يَدُه بِالسَّرِقَةِ ثُمَّ قُتِلَ والْمُرْتَدُّ إِذَا سَرَقَ بِمَنْزِلَتِه
20 - ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْه شُهُودٌ أَنَّه أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَقَالَ يُسْأَلُ هَلْ عَلَيْكَ فِي إِفْطَارِكَ إِثْمٌ فَإِنْ قَالَ لَا فَإِنَّ عَلَى الإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَه وإِنْ هُوَ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّ عَلَى الإِمَامِ أَنْ يَنْهَكَه ضَرْباً
21 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه سَأَلَ عَمَّنْ شَتَمَ رَسُولَ اللَّه ص فَقَالَ يَقْتُلُه الأَدْنَى فَالأَدْنَى قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَه إِلَى الإِمَامِ
شرح
ولم أر أحدا من الأصحاب قال بظاهر الخبر ، غير أن المصنف والصدوق أورداه في كتابيهما ، ويمكن أن يحمل على ما إذا ارتد بعد الأمان .
الحديث التاسع عشر : صحيح .
الحديث العشرون : حسن .
وقال في الصحاح : نهكه السلطان : بالغ في عقوبته .
الحديث الحادي والعشرون : حسن .
وقال في الدروس : ساب النبي صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة يجب قتله ويحل دمه لكل سامع مع الأمن ولو عرض عزر .