تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
كَانَ لِلآخَرِ أَنْ يَطْلُبَه بِحَقِّه لأَنَّهَا أُمُّهُمَا جَمِيعاً والْعَفْوُ لَهُمَا جَمِيعاً 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الْحَدُّ لَا يُورَثُ بَابُ أَنَّه لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ أَتَى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع بِرَجُلٍ فَقَالَ هَذَا قَدْ قَذَفَنِي ولَمْ تَكُنْ لَه بَيِّنَةٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اسْتَحْلِفْه فَقَالَ لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ ولَا قِصَاصَ فِي عَظْمٍ بَابُ حَدِّ الْمُرْتَدِّ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه وعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ
شرح
الذين يرثون ماله أن يطالبوا به ، وكذا لكل واحد مع عفو الباقين ، وليس ذلك على حد إرث المال فيرث كل واحد حصته منه ، بل هو مجرد ولاية على استيفائه ، فللواحد من الجماعة المطالبة بتمام الحد ، وبهذا يجمع بين الحكم بكونه موروثا وما ورد من الأخبار بكونه غير موروث ، بمعنى أنه لا يورث على حد ما يورث المال وإلا لورثه الزوجان ، ولم يكن للواحد المطالبة بأزيد من حصته منه . الحديث الثاني : ضعيف على المشهور .

باب أنه لا يمين في حد

الحديث الأول : ضعيف على المشهور .

باب حد المرتد

الحديث الأول : حسن كالصحيح .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 396 | العلامة المجلسي / الشيخ علي الآخوندي