عَنِ الإِسْلَامِ اسْتُتِيبَتْ فَإِنْ تَابَتْ ورَجَعَتْ وإِلَّا خُلِّدَتْ فِي السِّجْنِ وضُيِّقَ عَلَيْهَا فِي حَبْسِهَا
4 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الصَّبِيِّ يَخْتَارُ الشِّرْكَ وهُوَ بَيْنَ أَبَوَيْه قَالَ لَا يُتْرَكُ وذَلِكَ إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْه نَصْرَانِيّاً
5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وغَيْرِه عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ رَجَعَ عَنِ الإِسْلَامِ قَالَ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وإِلَّا قُتِلَ قِيلَ لِجَمِيلٍ فَمَا تَقُولُ إِنْ تَابَ ثُمَّ رَجَعَ عَنِ الإِسْلَامِ قَالَ يُسْتَتَابُ قِيلَ فَمَا تَقُولُ إِنْ تَابَ ثُمَّ رَجَعَ قَالَ لَمْ أَسْمَعْ فِي هَذَا شَيْئاً ولَكِنَّه عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الزَّانِي الَّذِي يُقَامُ عَلَيْه الْحَدُّ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُقْتَلُ بَعْدَ ذَلِكَ : « وقَالَ رَوَى أَصْحَابُنَا » : أَنَّ الزَّانِيَ يُقْتَلُ فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ
6 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أُتِيَ بِزِنْدِيقٍ
شرح
أو تموت ، ولو لحقت بدار الحرب قال في المبسوط : تسترق .
الحديث الرابع : مجهول .
قوله : " نصرانيا " أي والآخر مسلما .
الحديث الخامس : ضعيف .
وقال في الدروس : إن تكررت منه الردة والاستتابة قتل في الرابعة أو الثالثة على الخلاف .
الحديث السادس : ضعيف على المشهور .
وقال في القاموس : الزنديق بالكسر من الثنوية أو القائل بالنور والظلمة ، أو من لا يؤمن بالآخرة وبالربوبية أو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان ، أو هو معرب " زن دين " ، أي دين المرأة .