10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيه أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ مُسْلِمٍ تَنَصَّرَ قَالَ يُقْتَلُ ولَا يُسْتَتَابُ قُلْتُ فَنَصْرَانِيٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ عَنِ الإِسْلَامِ قَالَ يُسْتَتَابُ فَإِنْ رَجَعَ وإِلَّا قُتِلَ
11 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ
كُلُّ مُسْلِمٍ بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ ارْتَدَّ عَنِ الإِسْلَامِ وجَحَدَ مُحَمَّداً ص نُبُوَّتَه وكَذَّبَه فَإِنَّ دَمَه مُبَاحٌ لِكُلِّ مَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْه وامْرَأَتَه بَائِنَةٌ مِنْه يَوْمَ ارْتَدَّ فَلَا تَقْرَبْه ويُقْسَمُ مَالُه عَلَى وَرَثَتِه وتَعْتَدُّ امْرَأَتُه [ بَعْدُ ] عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وعَلَى الإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَه ولَا يَسْتَتِيبَه
12 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَنْ أُخِذَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وقَدْ أَفْطَرَ فَرُفِعَ إِلَى الإِمَامِ يُقْتَلُ فِي الثَّالِثَةِ
13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع إِنَّ بَزِيعاً يَزْعُمُ أَنَّه نَبِيٌّ فَقَالَ إِنْ سَمِعْتَه يَقُولُ
شرح
الرجوع لا يدل على القتل ، فلعله عليه السلام كان يعزره لو فعل ذلك على أن الظاهر في المقامين أنه عليه السلام قالهما للتهديد تورية .
الحديث العاشر : موثق .
الحديث الحادي عشر : صحيح .
فظاهره اختصاص الحكم بمن كان أبواه مسلمين ، فلا يشمل من كان أحد أبويه مسلما ، والمشهور بل المتفق عليه الاكتفاء فيه بكون أحدهما مسلما ، ولعله ورد على سبيل المثال .
وقال في الدروس : وقاتل المرتد الإمام أو نائبه ، ولو بادر غيره إلى قتله فلا ضمان ، فإنه مباح الدم ، ولكنه يأثم ويعزر قاله الشيخ ، وقال الفاضل يحل قتله لكل من سمعه وهو بعيد .
الحديث الثاني عشر : موثق .