تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص لأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ يَا أُسَامَةُ لَا تَشْفَعْ فِي حَدٍّ بَابُ أَنَّه لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ بَابُ أَنَّ الْحَدَّ لَا يُورَثُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَمِعْتُه يَقُولُ إِنَّ الْحَدَّ لَا يُورَثُ كَمَا تُورَثُ الدِّيَةُ والْمَالُ والْعَقَارُ ولَكِنْ مَنْ قَامَ بِه مِنَ الْوَرَثَةِ فَطَلَبَه فَهُوَ وَلِيُّه ومَنْ تَرَكَه فَلَمْ يَطْلُبْه فَلَا حَقَّ لَه وذَلِكَ مِثْلُ رَجُلٍ قَذَفَ رَجُلاً ولِلْمَقْذُوفِ أَخٌ فَإِنْ عَفَا عَنْه أَحَدُهُمَا
شرح

باب أنه لا كفالة في حد

الحديث الأول : ضعيف على المشهور .

باب أن الحد لا يورث

الحديث الأول : موثق . قوله عليه السلام : " رجلا " أي أمه مع موت الأم ، قوله عليه السلام : " وللمقذوف أخ " وفي بعض النسخ أخوان كما في التهذيب والأظهر ما في الأصل . وقال في الشرائع : حد القذف موروث يرثه من يرث المال من الذكور والإناث عدا الزوج والزوجة . وقال في المسالك : المراد من كونه موروثا لمن ذكر ، أن لأقارب المقذوف
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 395 | العلامة المجلسي / الشيخ علي الآخوندي