لَوْ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَجُلٍ يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ يَعْنِي الزِّنَى وكَانَ لِلْمَقْذُوفِ أَخٌ لأَبِيه وأُمِّه فَعَفَا أَحَدُهُمَا عَنِ الْقَاذِفِ وأَرَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ يُقَدِّمَه إِلَى الْوَالِي ويَجْلِدَه أكَانَ ذَلِكَ لَه فَقَالَ ألَيْسَ أُمُّه هِيَ أُمَّ الَّذِي عَفَا قُلْتُ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْعَفْوَ إِلَيْهِمَا جَمِيعاً إِذَا كَانَتْ أُمُّهُمَا مَيِّتَةً فَالأَمْرُ إِلَيْهِمَا فِي الْعَفْوِ فَإِنْ كَانَتْ حَيَّةً فَالأَمْرُ إِلَيْهَا فِي الْعَفْوِ
بَابُ أَنَّه لَا حَدَّ لِمَنْ لَا حَدَّ عَلَيْه
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا حَدَّ لِمَنْ لَا حَدَّ عَلَيْه
وتَفْسِيرُ ذَلِكَ لَوْ أَنَّ مَجْنُوناً قَذَفَ رَجُلاً لَمْ يَكُنْ عَلَيْه شَيْءٌ ولَوْ قَذَفَه رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ عَلَيْه حَدٌّ
2 - ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع
يَقُولُ لَا حَدَّ لِمَنْ لَا حَدَّ عَلَيْه يَعْنِي لَوْ أَنَّ مَجْنُوناً قَذَفَ رَجُلاً لَمْ أَرَ عَلَيْه شَيْئاً ولَوْ قَذَفَه رَجُلٌ فَقَالَ لَه يَا زَانِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْه حَدٌّ
بَابُ أَنَّه لَا يُشَفَّعُ فِي حَدٍّ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ
شرح