تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
بَابُ حَدِّ الصِّبْيَانِ فِي السَّرِقَةِ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الصَّبِيِّ يَسْرِقُ قَالَ يُعْفَى عَنْه مَرَّةً ومَرَّتَيْنِ ويُعَزَّرُ فِي الثَّالِثَةِ فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ أَطْرَافُ أَصَابِعِه فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ 2 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الصَّبِيِّ يَسْرِقُ قَالَ إِذَا سَرَقَ مَرَّةً وهُوَ صَغِيرٌ عُفِيَ عَنْه فَإِنْ عَادَ عُفِيَ عَنْه فَإِنْ عَادَ قُطِعَ بَنَانُه فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ 3 - عَنْه عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع الصِّبْيَانُ إِذَا أُتِيَ بِهِمْ عَلِيٌّ ع قَطَعَ أَنَامِلَهُمْ مِنْ أَيْنَ قَطَعَ فَقَالَ مِنَ الْمَفْصِلِ مَفْصِلِ الأَنَامِلِ 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ
شرح

باب حد الصبيان في السرقة

الحديث الأول : صحيح . وقال في الشرائع : لو سرق الطفل لم يحد ويؤدب ولو تكررت سرقته ، وفي النهاية : يعفى عنه أولا فإن عاد أدب فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى ، فإن عاد قطعت أنامله ، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل ، وبهذا روايات . وقال في المسالك : ما اختاره هو المشهور بين المتأخرين ، والذي نقله عن النهاية وافقه عليه القاضي والعلامة في المختلف ، لكثرة الأخبار الواردة به ، وهي مع وضوح سندها وكثرتها مختلفة الدلالة ، وينبغي حملها على كون الواقع تأديبا منوطا بنظر الإمام لا حدا . الحديث الثاني : صحيح . الحديث الثالث : موثق . الحديث الرابع : حسن .