الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا سَرَقَ الصَّبِيُّ عُفِيَ عَنْه فَإِنْ عَادَ عُزِّرَ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَطْرَافُ الأَصَابِعِ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ وقَالَ أُتِيَ عَلِيٌّ بِغُلَامٍ يُشَكُّ فِي احْتِلَامِه فَقَطَعَ أَطْرَافَ الأَصَابِعِ
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ أُتِيَ عَلِيٌّ ع بِجَارِيَةٍ لَمْ تَحِضْ قَدْ سَرَقَتْ فَضَرَبَهَا أَسْوَاطاً ولَمْ يَقْطَعْهَا
6 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الصَّبِيِّ يَسْرِقُ قَالَ يُعْفَى عَنْه مَرَّةً فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ أَنَامِلُه أَوْ حُكَّتْ حَتَّى تَدْمَى فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ أَصَابِعُه فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ
7 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِه عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ
أُتِيَ عَلِيٌّ ع بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ فَطَرَّفَ أَصَابِعَه ثُمَّ قَالَ أَمَا لَئِنْ عُدْتَ لأَقْطَعَنَّهَا ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّه مَا عَمِلَه إِلَّا رَسُولُ اللَّه ص وأَنَا
8 - أَبَانٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا سَرَقَ
شرح
ويمكن حمل قطع أطراف الأصابع في مثله على قطع لحمها كما ورد في غيرها من الأخبار ، ويمكن الحمل على التخيير أيضا كما يومي إليه خبر ابن سنان ، ويحتمل الحمل على اختلاف السن ، والأظهر أنه منوط بنظر الإمام عليه السلام .
الحديث الخامس : ضعيف على المشهور .
الحديث السادس : صحيح .
الحديث السابع : مرسل كالموثق .
قوله عليه السلام : " فطرف أصابعه " أي قطع أطرافها أو خضبتها بالدم ، كناية عن حكها ، قال الفيروزآبادي : طرفت المرأة بنانها خضبتها .
الحديث الثامن : مرسل كالموثق .