بَابُ مَا لَا يُقْطَعُ فِيه السَّارِقُ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا قَطْعَ فِي رِيشٍ يَعْنِي الطَّيْرَ كُلَّه
2 - وبِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ الْحِجَارَةَ يَعْنِي الرُّخَامَ وأَشْبَاه ذَلِكَ
3 - وبِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ قَضَى النَّبِيُّ ص فِيمَنْ سَرَقَ الثِّمَارَ فِي كُمِّه فَمَا أَكَلَ مِنْه فَلَا شَيْءَ عَلَيْه ومَا حَمَلَ فَيُعَزَّرُ ويُغَرَّمُ قِيمَتَه مَرَّتَيْنِ
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّ عَلِيّاً ص أُتِيَ بِالْكُوفَةِ بِرَجُلٍ سَرَقَ
حَمَاماً فَلَمْ يَقْطَعْه وقَالَ لَا قَطْعَ فِي الطَّيْرِ
شرح
ولم أر أحدا تعرض للنفي في السارق ، وظاهر المصنف أنه قال به .
باب ما لا يقطع فيه السارق
الحديث الأول : ضعيف على المشهور . وحمل ( 1 ) إذا لم يسرق من الحرز كما هو الغالب فيه أو على عدم بلوغ النصاب . الحديث الثاني : ضعيف على المشهور . وفي الصحاح : الرخام : حجر أبيض رخو ، وقال في الشرائع : وفي الطير وحجارة الرخام رواية بسقوط الحد ضعيفة . الحديث الثالث : ضعيف على المشهور . ولم يعمل بظاهره أحد من الأصحاب فيما رأينا ، قال : الوالد العلامة ( ره ) يمكن أن يكون المرتان لما أكل ولما حمل ، لأن جواز الأكل مشروط بعدم الحمل . الحديث الرابع : موثق .هامش
( 1 ) كذا في النسخ والصواب « وحمل على ما إذا »