تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع كُلُّ مَدْخَلٍ يُدْخَلُ فِيه بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِه فَسَرَقَ مِنْه السَّارِقُ فَلَا قَطْعَ عَلَيْه يَعْنِي الْحَمَّامَاتِ والْخَانَاتِ والأَرْحِيَةَ 6 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّ عَلِيّاً ع أُتِيَ بِرَجُلٍ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَقَالَ لَا يُقْطَعُ فَإِنَّ لَه فِيه نَصِيباً 7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ ولَا كَثَرٍ والْكَثَرُ شَحْمُ النَّخْلِ
شرح
الحديث الخامس : ضعيف على المشهور . وقال في الشرائع : فيما ليس بمحرز لا يقطع سارقه كالمأخوذ من الأرحية والحمامات ، والمواضع المأذون في غشيانها كالمساجد ، وقيل : إذا كان المالك مراعيا له كان محرزا كما قطع النبي صلى الله عليه وآله سارق مئزر صفوان في المسجد وفيه تردد . الحديث السادس : ضعيف على المشهور . ولعل حكم بيت المال حكم الغنيمة كما عرفت . الحديث السابع : ضعيف على المشهور . وقال في النهاية : فيه " لا قطع في ثمر ولا كثر " الكثر بفتحتين ، جمار النخل وهو الشحم الذي في وسط النخلة ، وقال في الشرائع : لا قطع في ثمرة على شجرها ، ويقطع بعد إحرازها . وقال في المسالك : هذا هو المشهور ، ووردت في الأخبار الكثيرة ، وظاهرها عدم الفرق مع كون الثمرة على الشجرة بين المحرز بفلق ونحوه ، وغيرها وهي على إطلاقها مخالفة للأصول المقررة في الباب ، ومع كثرة الروايات وهي مشتركة في ضعف السند ، ومن ثم ذهب العلامة وولده إلى التفصيل في الشجر كالثمرة بالقطع مع إحرازهما ، وعدمه ، وهو الأجود .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 360 | العلامة المجلسي / الشيخ علي الآخوندي