تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَمَالِيكِ والْمُكَاتَبِينَ مِنَ الْحَدِّ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا قَذَفَ الْعَبْدُ الْحُرَّ جُلِدَ ثَمَانِينَ وقَالَ هَذَا مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ 2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْمَمْلُوكِ يَفْتَرِي عَلَى الْحُرِّ قَالَ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ قُلْتُ فَإِنَّه زَنَى قَالَ يُجْلَدُ خَمْسِينَ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ عَبْدٍ افْتَرَى عَلَى حُرٍّ قَالَ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الأَحْوَلِ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الأَمَةِ تَزْنِي قَالَ تُجْلَدُ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ كَانَ لَهَا زَوْجٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ 5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنْ
شرح

باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد

الحديث الأول : حسن . وهذا هو المشهور بين الأصحاب ، وقال الشيخ في المبسوط والصدوق يجلد أربعين للرقية ، واستند إلى أخبار حملها على التقية أظهر . الحديث الثاني : موثق . الحديث الثالث : مجهول . الحديث الرابع : مجهول . وعليه الأصحاب قال في الشرائع : المملوك يجلد خمسين محصنا كان أو غير محصن ، ذكرا كان أو أنثى ، ولا جز على أحدهما ولا تغريب . الحديث الخامس : حسن كالصحيح .