أَرْبَعَةُ حُدُودٍ أَمَّا أَوَّلُهَا فَسَارِقٌ تُقْطَعُ يَدُه والثَّانِيَةُ إِنْ كَانَ وَطِئَهَا جُلِدَ الْحَدَّ وعَلَى الَّذِي اشْتَرَى إِنْ كَانَ وَطِئَهَا وقَدْ عَلِمَ إِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ وإِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ جُلِدَ الْحَدَّ وإِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْه وعَلَيْهَا هِيَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا وإِنْ كَانَتْ أَطَاعَتْه جُلِدَتِ الْحَدَّ
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ بَاعَ حُرّاً فَقَطَعَ يَدَه
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ طَلْحَةَ قَالَ سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الرَّجُلَ وهُمَا حُرَّانِ يَبِيعُ هَذَا هَذَا وهَذَا هَذَا ويَفِرَّانِ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ فَيَبِيعَانِ أَنْفُسَهُمَا ويَفِرَّانِ بِأَمْوَالِ النَّاسِ فَقَالَ تَقْطَعُ يَدَيْهِمَا لأَنَّهُمَا سَارِقَانِ أَنْفُسَهُمَا وأَمْوَالَ النَّاسِ
بَابُ نَفْيِ السَّارِقِ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا أُقِيمَ عَلَى السَّارِقِ الْحَدُّ نُفِيَ إِلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى
شرح
ليس بمال ، وذهب الشيخ وجماعة إلى أنه يقطع لا من حيث سرقته المال ، بل من جهة كونه مفسدا في الأرض ، ويؤيده رواية السكوني ورواية عبد الله بن طلحة وظاهر الروايتين بل صريح الثانية عدم اشتراط صغر الحر المبيع ، وكذلك أطلقه الشيخ في النهاية وجماعة ، وقيده في المبسوط بالصغير وتبعه الأكثر .
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور .
الحديث الثالث : مجهول .